للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُثَبْ منها»، قالَ البَيهقيُّ: قالَ لنا أبو عبدِ اللهِ -يَعني الحاكِمَ-: هذا حَديثٌ صَحيحٌ، إلا أنْ يَكونَ الحَملُ فيه على شَيخِنا -يُريدُ أحمدَ بنَ إِسحاقَ بنِ مُحمدِ بنِ خالِدٍ الهاشِميِّ-، ورَواهُ الحاكِمُ من حَديثِ عَمرِو بنِ دِينارٍ عن أَبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «الواهِبُ أحَقُّ بهِبتِه ما لم يُثَبْ»، وفي كِتابِ الدارَقُطنيِّ من حَديثِ حَمادِ بنِ سَلمةَ عن قَتادةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ عن النَّبيِّ قالَ: «إذا كانت الهِبةُ لذي رَحمٍ مَحرَمٍ لم يَرجعْ فيها»، وفي «الغيلانيات» ثَنا مُحمدُ بنُ إِبراهيمَ بنِ يَحيى عن مُحمدِ بنِ عبدِ اللهِ عن عَطاءٍ عن ابنِ عَباسٍ عن النَّبيِّ : «مَنْ وهَبَ هِبةً فارتجَعَ بها فهو أحَقُّ بها ما لم يُثَبْ منها، ولكنَّه كالكَلبِ يَعودُ في قَيئِه».

فالجَوابُ أنَّ هذه الأَحاديثَ لا تَثبُتُ ولو ثبَتَت لم تَحِلَّ مُخالفتُها، ووجَبَ العَملُ بها وبحَديثِ: «لا يَحلُّ لواهِبٍ أنْ يَرجعَ في هِبتِه» ولا يَبطُلُ أحدُهما بالآخَرِ، ويَكونُ الواهِبُ الذي لا يَحلُّ له الرُّجوعُ مَنْ وهَبَ تَبرعًا مَحضًا لا لأجلِ العِوضِ، والواهِبُ الذي له الرُّجوعُ مَنْ وهَبَ ليَتعوَّضَ من هِبتِه ويُثابَ منها، فلم يَفعلِ المُتهَبُ، وتُستعمَلُ سُننُ رَسولِ اللهِ كلُّها ولا يُضربُ بَعضُها ببَعضٍ، أمَّا حَديثُ ابنِ عُمرَ فقالَ الدارَقُطنيُّ: لا يَثبتُ مَرفوعًا، والصَّوابُ عن ابنِ عُمرَ عن عُمرَ، قَولُه: وقالَ البَيهقيُّ ورَواه علِيُّ بنُ سَهلِ بنِ المُغيرةِ عن عُبيدِ اللهِ بنِ موسى ثنا حَنظلةُ بنُ أَبي سُفيانَ قالَ: سمِعتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ … فذكَرَه، وهو غيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>