للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُريدَ الرُّجوعَ إليه بعدَ مَوتِه فيَبطُلُ، ويَحتمِلُ أنْ يُريدَ أنْ يُورَثَ عنه فيَصحَّ، فلم يَجزْ أنْ يُحملَ على الصِّحةِ مع الاحتِمالِ الفاسِدِ.

وقالَ بَعضُهم: القَديمُ أنَّها عارِيةٌ يَستردُّها الواهِبُ متى شاءَ، فإذا ماتَ عادَت إلى وَرثتِه (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا شرَطَ في العُمرَى أنَّها للمُعمَرِ وعَقِبِه فهذا تأكيدٌ لحُكمِها، وتَكونُ للمُعمَرِ ووَرثتِه، وهذا قَولُ جَميعِ القائِلين بها.

وإذا أطلَقَها بأنْ يَقولَ أعمَرتُكها حَياتَك ولم يَزِدْ، ففيها رِوايتانِ:

إحداهُما: هي كالأُولى للخَبَرِ، وجاءَ في لَفظٍ: «قَضى رَسولُ اللهِ بالعُمرَى لمَن وُهبَت له» مُتَّفقٌ عليه، ولأنَّ الأَملاكَ المُستقرةَ كلَّها مُقدَّرةٌ بحَياةِ المالِكِ وتَنتقلُ إلى الوَرثةِ فلم يَكنْ تَقديرُه بحَياتِه مُنافيًا لحُكمِ الإملاكِ.

والثانيةُ: يَرجعُ بعدَ مَوتِه إلى المُعمِرِ؛ لمَا رَوى جابِرٌ قالَ: «إنَّما العُمرَى التي أجازَ رَسولُ اللهِ أنْ يَقولَ: «هي لك ولعَقِبِك». فأمَّا إذا


(١) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٧٠، ٧١)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤١)، و «المهذب» (١/ ٤٤٨)، و «البيان» (٨/ ١٣٧، ١٣٨)، و «الوسيط» (٥/ ٢١٠، ٢١١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٤، ١٨٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٤٤، ٥٤٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٩، ٤٩٠)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «الديباج» (٥٣٩، ٥٤٠)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٦)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٢٨)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>