للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذِها، يَأمرونَ فيها بالمَعروفِ ويَنهَونَ فيها عن المُنكرِ، وقد رَوى أَبو هُريرةَ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «لعَنَ اللهُ الراشيَ والمُرتشيَ في الحُكمِ» فخَصَّ الحُكمَ بالذِّكرِ لاختِصاصِه بالتَّغليظِ.

ويَنقسِمُ حالُ القاضِي في الهَديةِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ:

أحدُها: أنْ تَكونَ الهَديةُ في عَملِه من أهلِ عَملِه، فللمُهدِي ثَلاثُ حالاتٍ:

إِحداها: أنْ يَكونَ ممَّن لم يُهادِه قبلَ الوِلايةِ، فلا يَجوزُ أنْ يَقبلَ هَديتَه، سَواءٌ كانَ له في حالِ الهَديةِ مُحاكَمةٌ أو لم يَكُنْ؛ لأنَّه مُعرَّضٌ لأنْ يُحاكِمَ أو يُحاكَمَ، وهي مِنْ المُتحاكِمينَ رِشوةٌ مُحرمةٌ، ومِن غيرِهم هَديةٌ مَحظورةٌ.

والحالةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ ممَّن يُهاديه قبلَ الوِلايةِ لرَحمٍ أو مَودةٍ وله في الحالِ مُحاكمةٌ، فلا يَحلُّ له قَبولُ هَديتِه؛ لأنَّ قَبولَها مُمايَلةٌ.

والحالةُ الثالِثةُ: أنْ يَكونَ ممَّن يُهاديه قبلَ الوِلايةِ وليسَ له مُحاكَمةٌ، فيُنظرُ فإنْ كانَت من غيرِ جِنسِ هَداياه المُتقدمةِ؛ كأنْ كانَ يُهاديه بالطَّعامِ فصار يُهاديه بالثِّيابِ لم يَجزْ أنْ يَقبلَها؛ لأنَّ الزِّيادةَ هَديةٌ بالوِلايةِ، وإنْ كانَت من جِنسِ ما يُهاديه قبلَ الوِلايةِ ففي جَوازِ قَبولِها وَجهانِ:

أحدُهما: يَجوزُ أنْ يَقبلَها لخُروجِها عن سَببِ الوِلايةِ.

والوَجهُ الآخَرُ: لا يَجوزُ أنْ يَقبلَها لجَوازِ أنْ تَحدُثَ له مُحاكَمةٌ يُنسبُ بها إلى المُمايلةِ.

والقِسمُ الثاني: أنْ تَكونَ الهَديةُ في عَملِه من غيرِ أهلِ عَملِه، فلمُهديها ثَلاثُ حالاتٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>