للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّجوعَ رجَعَ تَزوجَّها أو لا، وإلا لو كانَ أنفَقَ على طَمعِ أنْ يَتزوجَها اختلَفَ التَّصحيحُ في الرُّجوعِ وعَدمِه (١).

وقالَ الماوَرديُّ وأبو يَعلى -رحمهما الله-: والفَرقُ بينَ الرِّشوةِ والهَديةِ أنَّ الرِّشوةَ ما أُخذَت طَلبًا، وأنَّ الهَديةَ بُذلَت عَفوًا (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : قالَ العُلماءُ: إنَّ مَنْ أَهدى هَديةً لوَليِّ أمرٍ ليَفعلَ معه ما لا يَجوزُ كانَ حَرامًا على المُهدِي والمُهدَى إليه، وهذه من الرِّشوةِ التي قالَ فيها النَّبيُّ : «لعَنَ اللهُ الراشيَ والمُرتَشيَ» (٣). والرِّشوةُ تُسمَّى البِرطيلَ، (والبِرطيلُ) في اللُّغةِ هو الحَجرُ المُستطيلُ، فأمَّا إذا أهدى له هَديةً ليَكفَّ ظُلمَه عنه أو ليُعطيَه حَقَّه الواجِبَ كانت هذه الهَديةُ حَرامًا على الآخِذِ، وجازَ للدافِعِ أنْ يَدفعَها إليه، كما كانَ النَّبيُّ يَقولُ: إنِّي لَأعطِي أحدَهم العَطيةَ فيَخرجُ بها يَتأبَّطُها -يَعني تَكونُ تحتَ إبطِه- نارًا. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ فلِمَ تُعطيهم؟! قالَ: «يَأبَوْن إلا ذاك، ويَأبى اللَّهُ لي البُخلَ» (٤) (٥).


(١) «البحر الرائق» (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦)، ويُنظَرُ: «شرح فتح القدير» (٧/ ٢٧٢)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٢).
(٢) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (١٤١)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (١٣٤).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٦٧٧٨)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، و «ابن ماجه» (٢٣١٣) بلفظ: «لعَنَ رَسولُ اللَّهِ الراشِي والمُرتشِي».
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (١١٠١٧، ١١١٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤١٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٤).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>