معكِ فأبَرأتْه، قيلَ: يُبرأُ؛ لأنَّ الإِبراءَ للتَّوددِ الداعي للجِماعِ، وقالَ ﵊:«تَهادُوا تَحابُّوا» بخِلافِ الإِبراءِ في الأولِ؛ لأنَّه مَقصودٌ على إِصلاحِ المُهمِّ، وإِصلاحُ المُهمِّ مُستحقٌّ عليه ديانةً، وبَذلُ المالِ فيما هو مُستحقٌّ عليه حَدُّ الرِّشوةِ.
وفيها دفَعَ للقاضِي أو لغيرِه سُحتًا لإِصلاحِ المُهمِّ فأصلَح ثم ندِمَ يُردُّ ما دفَعَ إليه.
فظاهِرُه أنَّ التَّوبةَ من الرِّشوةِ برَدِّ المالِ إلى صاحِبِه وإنْ قَضى حاجَتَه.
وفي «صُلحِ المِعراجِ» تَجوزُ المُصانَعةُ للأَوصياءِ في أَموالِ اليَتامى، وبه يُفتى، ثم قالَ: من الرِّشوةِ المُحرمةِ على الآخِذِ دونَ الدافِعِ ما يَأخذُه الشاعِرُ.
وفي «وَصايا الخانيةِ» قالوا: بَذلُ المالِ لاستِخلاصِ حَقٍّ له على آخَرَ رِشوةٌ، وليسَ منه ما تَأخذُه المَرأةُ لأجلِ صُلحِها مع الزَّوجِ.
قالَ في «الخُلاصة» و «البَزازية» في آخِرِ كِتابِ الصُّلحِ: وقَعَ بينَ الزَّوجينِ مُشاقاتٌ، فقالَت: لا أُصالِحُه حتى يُعطيَني كذا؛ لأنَّ لها عليه حَقًّا كالمَهرِ والنَّفقةِ.
ومنها: ما في مَهرِ «البَزازيةِ»: الأخُ أَبى أنْ يُزوِّجَ الأُختَ إلا أنْ يدفَعَ له كذا فدفعَ له أنْ يَأخذَه منه قائِمًا أو هالِكًا؛ لأنَّه رَشوةٌ، وعلى قياسِ هذا يَرجعُ بالهَديةِ أيضًا في المَسألةِ المُتقدمةِ إذا عُلمَ من حالِه أنَّه لا يُزوِّجُه إلا بالهَديةِ، وإلا فلا.
ومنها: لو أنفَقَ على مُعتدَّةِ الغيرِ ليَتزوجَها فأبَتْ أنْ تَتزوجَه، إنْ شرَط