للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلاثةَ أيَّامٍ، كسائرِ المُرتدِّينَ، فإن تابَ مِنْ تَركِ الصَّلاةِ بفِعلِها، خُلِّيَ سَبيلُه، وإن لم يَتُب بفِعلِ الصَّلاةِ قُتل بضَربِ عُنقِه بالسَّيفِ؛ لِكُفرِه كالمُرتدِّ، فلا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يُدفنُ بينَ المُسلِمينَ، ولا يَرثُه أَحدٌ ولا يَرثُ أَحدًا.

لقولِ النَّبيِّ : «العَهدُ الذي بينَنَا وبينَهُم الصَّلاةُ، فمَن تركَهَا فقَد كفرَ» (١).

وعن جابرِ بنِ عَبد اللَّهِ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: «بينَ الرَّجلِ وَبينَ الشِّركِ وَالكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ» (٢).

وقولِ النَّبيِّ : «لا تَترُكُوا الصَّلاةَ مُتعمِّدِينَ؛ فمَن تَركَها مُتعمِّدًا فقدْ خرَج مِنْ المِلَّةِ» (٣).

وقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : «لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ تركَ الصَّلاةَ»، وعن علِيٍّ : «مَنْ لَم يُصلِّ فهو كافِرٌ» وعَن عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ: «مَنْ لَم يُصلِّ فلا دِينَ لَه».

وحيثُ كفرَ فلا يُرقُّ ولا يُسبَى له أهلٌ ولا ولدٌ، كَسائرِ المُرتدِّينَ.

ولَا قَتلَ ولَا تَكفيرَ قبلَ الدَّعايَةِ بِحالِه، وتَنبَغِي الإشاعةُ عنه بِتَركِها حتى يُصلِّيَ، ولا يَنبغي السَّلامُ عليه، ولا إجابَةُ دَعوتِه (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذيُّ (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وأحمد (٢٢٩٨٧).
(٢) رواه مسلم (٨٢).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه محمَّد بن نصر المَروزي في تعظيم قَدرِ الصلاة (٩٢٠).
(٤) «المغني» (٣/ ١٨٠، ١٨٤)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٢٦٧، ٢٦٩)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٢٨٢)، و «المجموع» (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>