للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الحَنابِلةُ فعرَّفوا الهِبةَ بأنَّها: تَمليكٌ في حَياتِه بغيرِ عِوضٍ.

وإنْ شرَط فيها عِوضًا مَعلومًا صارَت بَيعًا، حُكمُها حُكمُ البَيعِ في ثُبوتِ الخيارِ والشُّفعةِ وغيرِهما، هذا المَذهبُ، وعنه يُغلَّبُ فيها حُكمُ الهِبةِ (١).

وقالَ الحَجَّاويُّ : الهِبةُ تَمليكُ جائزِ التَّصرفِ مالًا مَعلومًا أو مَجهولًا تَعذرَ عِلمُه مَوجودًا مَقدورًا على تَسليمِه غيرَ واجِبٍ في الحياةِ بلا عِوضٍ بما يُعدُّ هِبةً عُرفًا من لَفظِ هِبةٍ وتَمليكٍ ونَحوِهما.

فقَولُه: (تَمليكُ) خرَجَ به العارِيةُ.

(جائزِ التَّصرفِ) هو الحُرُّ المُكلفُ الرَّشيدُ.

(مالًا) خرَج به الكَلبُ ونَحوُه.

(مَعلومًا) يَصحُّ بَيعُه مَنقولًا أو عَقارًا.

(أو) مالًا (مَجهولًا تَعذَّر عِلمُه) كدَقيقٍ اختَلطَ بدَقيقٍ لآخرَ فوهَبَ أحدُهما للآخرِ مِلكَه منه، فيَصحُّ مع الجَهالةِ للحاجةِ.

(مَوجودًا مَقدورًا على تَسليمِه) فلا تَصحُّ هِبةُ المَعدومِ، كما تَحمِلُ أمَتُه أو شَجرتُه، ولا هِبةَ فيما لا يَقدِرُ على تَسليمِه كآبِقٍ وشارِدٍ كبَيعِه.

(غيرَ واجِبٍ) على مُملِّكِه، فلا تُسمَّى نَفقةُ الزَّوجةِ والقَريبِ ونَحوِهما هِبةً؛ لوُجوبِها.


(١) «المبدع» (٥/ ٣٦٠)، و «الإنصاف» (٧/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>