للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ ابنُ عَرفةَ : الهِبةُ لا لثَوابٍ تَمليكُ ذي مَنفعةٍ لوَجهِ المُعطى بغيرِ عِوضٍ، والصَّدقةُ كذلك «لوَجهِ اللهِ» بَدلَ «لوَجهِ المُعطى».

قالَ الأكثرُ: والهِبةُ كذلك مع إِرادةِ الثَّوابِ من اللهِ صَدقةٌ (١).

وقالَ الدَّرديرُ : الهِبةُ تَمليكُ ذاتٍ بلا عِوضٍ لوَجهِ المُعطَى (٢).

وعرَّفَ الشافِعيةُ الهِبةَ بأنَّها: تَمليكٌ لعَينٍ بلا عِوضٍ في حالِ الحياةِ طَوعًا.

فخرَجَ «بالتَّمليكِ» العارِيةُ والضِّيافةُ والوَقفُ.

و «بالعَينِ» الدَّينُ والمَنفعةُ.

و «بنَفيِ العِوضِ» ما فيه عِوضٌ كالبَيعِ، ولو بلَفظِ الهِبةِ، كما لو وهَبَ بشَرطِ ثَوابٍ مَعلومٍ؛ فإنَّه بَيعٌ على الأصَحِّ.

و «بالحياةِ» الوَصيةُ؛ لأنَّ التَّمليكَ فيها إنَّما يَتمُّ بالقَبولِ، وهو بعدَ المَوتِ.

و «بالتَّطوعِ» الواجِبُ من زَكاةٍ وكَفارةٍ ونَحوِهما.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : تَنبيهٌ: قَضيةُ كَلامِه أنَّ الهِبةَ بثَوابٍ لا يُطلَقُ عليها اسمُ الهِبةِ لوُجودِ العِوضيةِ، وبه صرَّحَ الزُّبَيريُّ (٣).


(١) «المختصر الفقهي» (١٣/ ١٠٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٤٩٠).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٦، ٤٨٧)، ويُنظَرُ: «البيان» (٨/ ١٠٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٧٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٣٦)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٥٩، ٥٦٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>