للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العادةَ التي ذكَرَها، وإنْ ردَّها إلى مَنْ جرَت عادتُه بجَريانِ ذلك على يدَيه كزَوجتِه المُتصرِّفةِ في مالِه وردِّ الدابَّةِ إلى سائسِها فقِياسُ المَذهبِ أنَّه يَبرأُ، قالَه القاضِي؛ لأنَّ أحمدَ قالَ في الوَديعةِ إذا سلَّمَها المُودَعُ إلى امرَأتِه لَم يَضمنْها، ولأنَّه مَأذونٌ في ذلك عُرفًا أشبَهَ ما لو أذِنَ فيه نُطقًا (١).


(١) «المغني» (٥/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>