للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قولٍ: يَنفعُه شَرطُه؛ لأنَّه مَعروفٌ وإِسقاطُ الضَّمانِ مَعروفٌ.

وعلى كلِّ حالٍ لا يُفسدُ العَقدُ على الصَّحيحِ، وقيلَ: يُفسدُه، ويَكونُ للمُعيرِ أُجرةُ ما أَعارَه.

وأما إذا كانَت العارِيةُ مما لا يُغابُ عليها كالدَّوابِّ ونحوِها أو معَ قيامِ البَينةِ فإنَّه لا ضَمانَ على المُستَعيرِ فيها ولو شرَطَ المُعيرُ الضَّمانَ على المُستعيرِ، والقولُ قولُه في تَلفِها بغيرِ بَينةٍ إلا أنْ يَظهرَ كَذبُه، ولا عِبرةَ بشَرطِه ولو لأمرٍ خافَه كطَريقٍ أو نَهرٍ وشِبهِه.

وتَنقلبُ العارِيةُ معَ شرطِ الضَّمانِ إِجارةً فاسدةً؛ لأنَّه كأنَّه آجرَها بقِيمتِها وهي مَجهولةٌ، وحينَئذٍ ففيها أُجرةُ المِثلِ معَ الفَواتِ باستِيفاءِ المَنفعةِ، وتَنفسِخُ قبلَ استِيفاءِ المَنفعةِ (١).

وأما الشافِعيةُ فقالَ الخَطيبُ الشربينِيُّ : فلو أَعارَها بشَرطِ أنْ تَكونَ أَمانةً لَغا الشَّرطُ كما ذكَرَه الشَّيخانِ، ولَم يَتعرَّضا لصحَّتِها ولا لفَسادِها.

ومُقتَضى كَلامِ الإِسنويِّ صِحتُها، وإليه يُومئُ تَعبيرُهما بأنَّ الشَّرطَ لَغوٌ (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٧)، و «الشرح الصغير» (٨/ ١٨٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٦).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٣)، ويُنظَر: «البيان» (٦/ ٥١٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦٢١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤٨)، و «تحفة المحتاج» (٦/ ٧٠١، ٧٠٢)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٤٨، ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>