(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٢١٠)، و «المختصر الفقهي» (٩/ ٤٢٧)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٢٦٢٩)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٨٦، ٣٨٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٨٩، ٩٠)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٤٢). (٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٢٧١، ٢٧٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٨١، ٢٨٢)، و «الديباج» (٢/ ١٨٠)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٣٠٢)، و «السراج الوهاج» (٢٥٣)، ويُوجَدُ خلافٌ عندَ الشافِعيةِ فيما إذا استعارَ شيئًا لِيَرهنَه هل يَبقى على حكمِ العاريةِ أم أنَّه ضمانُ دَيْنٍ في رقبةِ ذلك الشيءِ، على قَولينِ: الأولُ: أنَّه عارِيةٌ، أيْ: باقٍ عليها لمْ يَخرجْ عنها مِنْ جهةِ المُعيرِ إلى ضَمانِ الدَّيْنِ في ذلك الشيءِ وإنْ كانَ يُباعُ فيه كما سيَأتي. والأظهرُ أنَّه ضَمانُ دينٍ مِنْ المُعيرِ في رَقبةِ ذلك الشيءِ المَرهونِ؛ لأنَّه كما يَملِكُ أنْ يُلْزِمَ ذمَّتَه دينَ غيرِه، فيَنبغي أنْ يَملِكَ إلزامَ ذلك عينَ مالِه؛ لأنَّ كلًّا منهما محلُّ حقِّه وتصرفِّه، فعُلِمَ أنَّه لا تعلُّقَ للدينِ بذمتِه، حتى لو ماتَ لمْ يَحلَّ الدينُ، ولو تلِفَ المَرهونُ لم يَلزمْه الأداءُ، فيُشترَطُ على هذا ذكرُ جِنسِ الدينِ وقدرِه وصفتِه، وكذا المَرهونُ عندَه، فيُشترَطُ ذكرُه في الأصحِّ، والثاني لا يُشترَطُ لضَعفِ الغرضِ فيه. ولا يُشترَطُ شيءٌ مما ذُكِرَ على قولِ العارِيةِ.