للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالَ: «ما مِنْ صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها … » الحَديث، «قيلَ: يا رَسولَ اللهِ وما حقُّها؟ قالَ: إِعارةُ دلوِها، وإِطراقُ فَحلِها، ومِنحةُ لبنِها يومَ وردِها» (١) .. فذمَّ اللهُ تَعالَى مانعَ العارِيةِ وتوعَّدَه رَسولُ اللهِ بما ذكَرَ في خبَرِه.

ولنا: قولُ النَّبيِّ : «إذا أَدَّيْت زَكاةَ مالكِ فقد قضَيْت ما عليك» (٢). رَواه ابنُ المُنذرِ، ورُويَ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «ليسَ في المالِ حقٌّ سِوى الزكاةِ» (٣). وفي حَديثِ الأَعرابيِّ الذي سأَلَ رَسولَ اللهِ : «ماذا فرَضَ اللهُ عليَّ مِنْ الصَّدقةِ؟ قالَ: الزَّكاةَ. فقالَ: هل عليَّ غيرُها؟ قالَ: لا، إلا أنْ تَطوَّعَ شيئًا» (٤). أو كما قالَ، والآيةُ فسَّرَها ابنُ عُمرَ والحَسنُ البَصريُّ بالزَّكاةِ وكذلك زَيدُ بنُ أَسلمَ، وقالَ عِكرمةُ: إذا جمَعَ ثَلاثتَها فله الوَيلُ إذا سَها عن الصَّلاةِ ورَاءى ومنَعَ الماعونَ (٥).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقوا على أنَّ العارِيةَ -وهي إِباحةُ المَنافعِ بغيرِ عِوضٍ- جائِزةٌ وقُربةٌ مَندوبٌ إليها، وقد تَكونُ مِنْ الماعونِ، وأنَّ للمُعيرِ ثَوابًا (٦).

وقالَ العُمرانِيُّ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ العارِيةِ (٧).

أَركانُ العارِيةِ:


(١) أخرجه مسلم (٩٨٨).
(٢) رواه الترمذي (٦١٨)، وابن ماجه (١٧٨٨)، وقَالَ الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٧٨٩).
(٤) أخرجه البخاري (٤٦، ٢٥٣٢).
(٥) «المغني» (٥/ ١٢٨).
(٦) «الإفصاح» (٢/ ٣).
(٧) «البيان» (٦/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>