للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَنزلةِ ما لَم يُوجفْ عليه بخَيلٍ ولا رِكابٍ، قالَ ابنُ القاسِمِ: وكذلك مَعادنُ الزّرنيخِ والكُحلِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ، هي كمَعادنِ الذَّهبِ والفِضةِ، للسُّلطانِ أنْ يُقطِعَها لمَن يَعملُ فيها.

وذلك لأنَّ المَعادنَ قد يَجدُها شِرارُ الناسِ، فلو لَم يَكنْ حُكمُه للإمامِ لأدَّى إلى الفِتنِ والهَرجِ.

والقولُ الثانِي: أنَّها تَكونُ مِلكًا لصاحبِها والنَّظرُ فيها له، وهو قولُ سُحنونٍ، ويَكونُ حُكمُها كالعنبَرِ، وما يَخرجُ مِنْ البَحرِ فهي لمالكِها.

والثالِثُ: إما أنْ يَكونَ عينًا ذَهبًا أو فِضةً فللإمامِ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك في الجَواهرِ فلمالكِ الأرضِ.

وإما أنْ يَظهرَ المَعدِنُ في أرضٍ غيرِ مَملوكةٍ انجَلى أَهلُها عنها، فإنْ كانوا كُفارًا وانجَلَوا عنها بغيرِ قِتالٍ فحُكمُها للإمامِ قَولًا واحدًا.

وإنْ كانوا مُسلِمينَ وانجَلَوا عنها فقَولانِ: المُعتمَدُ منهما أنَّها للإمامِ له أنْ يُقطِعَها مَنْ يَشاءُ.

والثانِي: لا يَسقُطُ مُلكُهم عن أَراضِيهم بانجِلائِهم.

وإما أنْ تَظهرَ المَعادنُ في أرضِ قَومٍ صالَحوا عليها فهي للمُصالحِ، فإنْ أسلَموا رجَعَ أمرُها إلى الإمامِ (١).


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٩٥٥)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٩١، ٩٢)، و «حاشية الصاوي» (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>