للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستثنَى مِنْ تَرتيبِ الماءِ صُورتانِ:

إحداهُما: أَراضِي الجِبالِ التي لا يُمكنُ سَوقُ الماءِ إليها ولا يَكفيها المَطرُ المُعتادُ، فإنَّها تُملَكُ بالحِراثةِ وجَمعِ التُّرابِ.

الثانِيةُ: أَراضِي البَطائحِ -وهي بناحيةِ العِراقِ غلَبَ عليها الماءُ- فالشَّرطُ في إِحيائِها حَبسُ الماءِ عنها عَكسَ غيرِها.

ولا يُشتَرطُ في إِحيائِها الزِّراعةُ في الأصحِّ؛ لأنَّه استِيفاءُ مَنفعةِ الأرضِ وهو خارجٌ عن الإِحياءِ، كما لا يُعتبَرُ في إِحياءِ الدارِ سُكْناها.

والثانِي: يُشتَرطُ؛ إذ الدارُ لا تَصيرُ مُحياةً إلا إذا جُعلَ فيها عَينُ مالٍ المُحيي، فكذا المَزرعةُ وما يُبذَرُ فيها يُقالُ له زَريعةٌ، وأما الحَصادُ فلا يُشتَرطُ جَزمًا.

أو أَرادَ إِحياءَ المَواتِ بُستانًا فجَمعُ التُّرابِ يُشتَرطُ حولَ الأرضِ كالمَزرعةِ، وحُكمُ الكَرْمِ حُكمُ البُستانِ، والتَّحويطُ حيثُ جرَتِ العادةُ به؛ عَملًا بها، وإنْ جرَتْ بتَحويطٍ ببِناءٍ اُشتُرطَ، أو بقَصبٍ أو شَوكٍ كَفى، أو اكتَفَت بجَمعِ تُرابٍ كَفى، فعُلمَ بذلك أنَّه لا يُشتَرطُ الجَمعُ بينَ التَّحويطِ وجَمعِ التُّرابِ وتَهيئةِ ماءٍ على ما سبَقَ في المَزرعةِ.

ويُشتَرطُ في إِحياءِ المَواتِ بُستانًا غَرسُ بعضِ الأرضِ بما يُسمَّى به بُستانًا على المَذهبِ، وقيلَ لا يُشتَرطُ كالزَّرعِ في المَزرعةِ.

وفرَّقَ الأولُ بينَهما بأنَّ اسمَ المَزرعةِ يَقعُ على الأرضِ قبلَ الزَّرعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>