للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَهارتِه عليه الوُضوءُ لكلِّ صَلاةٍ بعدَ غَسلِ مَحلِّ الحَدثِ وشَدِّه والتَّحرزِ من خُروجِ الحَدثِ بما يُمكنُه.

فالمُستحاضةُ تَغسلُ المَحلَّ ثم تَحشوه بقُطنٍ أو ما أشبَهَه ليَرُدَّ الدَّمَ لقَولِ النَّبيِّ لحَمنةَ حين شكَت إليه كَثرةَ الدَّمِ: أنعَتُ لك الكُرسُفَ؛ فإنَّه يُذهبُ الدَّمَ (١)؛ فإنْ لم يَرتَدَّ الدَّمُ بالقُطنِ استَثفَرت بخِرقةٍ مَشقوقةِ الطَّرفَين تَشدُّها على جَنبَيها ووَسطِها على الفَرجِ، وهو المَذكورُ في حَديثِ أُمِّ سَلمةَ: «لتَستَثفِرْ بثَوبٍ» وقالَ لحَمنةَ: «تَلجَّمي» لمَّا قالَت: إنَّه أكثَرُ من ذلك؛ فإنْ فعَلَت ذلك ثم خرَجَ الدَّمُ؛ فإنْ كانَ لرَخاوةِ الشَّدِ فعليها إعادةُ الشَّدِّ والطَّهارةُ، وإنْ كانَ لغَلبةِ الخارِجِ وقُوَّتِه وكَونِه لا يُمكنُ شَدُّه أكثَرَ من ذلك لم تَبطلِ الطَّهارةُ؛ لأنَّه لا يُمكنُ التَّحرزُ منه فتُصلِّي ولو قطَرَ الدَّمُ، قالَت عائِشةُ: «اعتكَفَت مع رَسولِ اللهِ امرأةٌ من أزواجِه فكانَت تَرى الدَّمَ والصُّفرةَ والطِّستَ تحتَها وهي تُصلِّي» (٢) رَواه البُخاريُّ.

وفي حَديثٍ: «صَلِّي وإنْ قطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ» (٣).

وكذلك مَنْ به سَلسُ البَولِ أو كَثرةُ المَذيِ يَعصِبُ رأسَ ذَكرِه بخِرقةٍ ويَحترسُ حَسبَ ما يُمكنُه ويَفعلُ ما ذُكرَ.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٢).
(٢) رواه البخاري (٣٠٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٦٢٤)، وأحمد (٢٥٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>