للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُ النَّبيِّ يَبقى على عُمومِه فيما كانَ بإذنِ الإمامِ وبغيرِ إذنِه، ولأنَّ ما يَبتدِئُ المُسلمُ بملكِه لا يَفتقرُ إلى إذنِ الإمامِ كالصَّيدِ، ولأنَّ كلَّ ما لا يَفتقرُ بملكِ الصَّيدِ إليه لم يَفتقرْ إلى إذنِ الإمامِ كالصَّيدِ، ولأنَّ كلَّ ما لا يَفتقرُ بملكِ الصَّيدِ إليه لم يَفتقرِ الإِحياءُ له كإذنِ غيرِ الإمامِ، ولأنَّ كلَّ ما لا يَنحصرُ على الإمامِ الإذنُ فيه لَم يَفتقرِ الإِحياءُ له كإذنِ غيرِ الإمامِ، ولأنَّ كلَّ ما لا يَنحصرُ على الإذنِ فيه لم يَفتقرْ تَملُّكُه إلى إذنِه كالماءِ والحَطبِ، ولأنَّ كلَّ مالٍ لَم يَملُكْه مُسلمٌ لَم يَفتقرِ المُسلِمُ في تَملُّكِه إلى إذنِ الإمامِ كالغَنائمِ، ولأنَّه نوعُ تَمليكٍ فلَم يَفتقرْ إلى إذنِ الإمامِ كالبيعِ والهِبةِ، ولأنَّ الإذنَ في التَّمليكِ إنَّما يُستفادُ به رَفعُ الحَجرِ عن المُتمَلَّكِ، والمَواتُ مَرفوعٌ الحَجرُ عنه، فلم يُفدْه الإذنُ صِحةَ التَّمليكِ.

ولأنَّ إمامَ الأئِمةِ نبيَّنا محمدًا قد طَابَتْ به نفسُه لنا بقولِه: «عاديُّ الأرضِ للهِ ولِرَسولِه ثُم هو بعدُ لكم» (١).

وعنِ ابنِ عَباسٍ موقوفًا: «إنَّ عاديَّ الأرضِ للهِ ولرَسولِه ولكم مِنْ بعدُ، فمَن أَحيا شيئًا مِنْ مَوتانِ الأرضِ فهو أحقُّ به» (٢). أيْ: هي لكم أنْ تُحيُوها.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو عبيد في «الأموال» (٦٧٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٥٦٤).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٨٧)، رقم (٢٢٣٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٤٣)، رقم (١١٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>