للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الأرضَ أرضُ اللهِ والعبادَ عِبادُ اللهِ، ومَن أَحيا مَواتًا فهو أَحقُّ به، جاءَنا بهذا عن النَّبيِّ الذين جاؤُوا بالصَّلواتِ عنه» (١). وغيرِها مِنْ الأَحاديثِ السابقِ ذكرُها إذا أَحياها ملَكَها بلا صِيغةٍ؛ لأنَّه إِعطاءٌ عامٌّ منه .

قالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهَويهِ : مَضتِ السُّنةُ مِنْ النَّبيِّ أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا فقد مَلكَ رقبتَها، وقالَ رَسولُ اللهِ : «عادِيُّ الأرضِ للهِ تَعالَى ولرَسولِه ثُم لكم، مَنْ أَحيا مِنْ مَوتانِ الأرضِ شيئًا فقد ملَكَ رَقبتَها». فلمَّا ثبتَتِ السُّنةُ بملكِ رقبةِ المَواتِ للذين أَحيوْها صارَت سُنةً مَسنونةً، وعمِلَ بذلك الخُلفاءُ بعدَه، واجتَمعَ عُلماءُ الأَمصارِ في عَصرِنا هذا ومِن قبلُ أنَّ الأمرَ على ذلك لم يَختلفْ منهم في ذلك والٍ، ولا عالِمٌ ولا جَماعةٌ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ما لَم يَجرِ عليه ملكٌ لأحدٍ ولم يُوجَدْ فيه أثرُ عِمارةٍ، فهذا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ بينَ القَائلينَ بالإِحياءِ، والأَخبارُ التي رَوينَاها مُتناولِةٌ له (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٠٧٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٥٥٣).
(٢) «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ١٩٥).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٢٨). ويُنظَر: «الهداية» (٤/ ٩٨)، و «الاختيار» (٣/ ٨٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٢٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٠٠)، و «اللباب» (١/ ٦٧٩، ٦٨٠)، و «المعونة» (٢/ ١٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢٤)، و «البيان» (٧/ ٤٧٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٩٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢١٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٦)، و «العباب» (٨٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>