للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ ولَّاهُ الوقفَ أو شرَطَه له وهو فاسِقٌ أو وهو عَدلٌ ثمَّ فسَقَ يُضمَّ إليه أمينٌ لحِفظِ الوَقفِ، ولم تُزَلْ يَدُه؛ لأنه أمكَنَ الجَمعُ بينَ الحَقَّينِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويُحتملُ ألَّا يَصحَّ تَوليَتُه، وأنه يَنعزلُ إذا فسَقَ في أثناءِ وِلايتِه؛ لأنها وِلايةٌ على حقِّ غَيرِه، فنَافاهَا الفِسقُ، كما لو وَلَّاهُ الحاكِمُ، وكما لو لم يُمكِنْ حِفظُ الوَقفِ منه مع بَقاءِ وِلايتِه على حقِّ غَيرِه، فإنه مَتى لم يُمكِنْ حِفظُه منه أُزيلَتْ ولايتُه، فإنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوَقفِ أهَمُّ مِنْ إبقاءِ وِلايةِ الفاسقِ عليهِ (١).

ب- أنْ يَكونَ مَنصوبَ القاضي:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ القاضي هو مَنْ أسنَدَ إليهِ النَّظَارةَ، هل له أنْ يَعزِلَه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ عَزلُ القاضي للناظِرِ بلا جُنحةٍ أو سَببٍ مُوجِبٍ لذلكَ، وهو ظُهورُ خِيانةِ الأولِ أو شَيءٍ آخَرَ (٢).


(١) «المغني» (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٦٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٩)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٤).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٢)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٠١)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٠، ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>