للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيًا: أنَّ القيِّمَ يَستحقُّ أجْرَ مِثلِ سَعيِه، سَواءٌ شرَطَ له القاضي أو أهلُ المَحَلَّةِ أجرًا أو لا؛ لأنه لا يَقبلُ القَوامةَ ظاهِرًا إلَّا بأجرٍ، والمَعهودُ كالمَشروطِ (١).

قالَ ابنُ عابدِينَ بَعدَما ذكَرَ كَلامَ ابنِ نُجَيمٍ: ووَفَّقَ الخيرُ الرَّمليُّ في «حَواشيه» بحَملِ القَولِ الأولِ على ما إذا لم يَكنْ مَعهودًا (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا لم يَشرِطِ الواقفُ للناظِرِ أجرةً لم يَستحقَّ أجرةً على الصَّحيحِ.

وأفتَى ابنُ الصَّباغِ بأنَّ له الاستِقلالَ بذلكَ مِنْ غيرِ حاكِمٍ.

قالَ الشِّروانِيُّ : قد يُقالُ: ما الحُكمُ لو فُقدَ الحاكِمُ بذلكَ المَحلِّ أو تَعذَّرَ الرَّفعُ إليهِ لِما يُخشَى منه مِنْ المَفسَدةِ على الوَقفِ، فهَل له الاستِقلالُ بما ذُكِرَ أو لا؟ مَحَلُّ تَأمُّلٍ، وعلى الأولِ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ هو مَحمَلَ كلامِ ابنِ الصَّبَّاغِ ما لم يَثبتْ عنه نَصٌّ بالتَّعميمِ، واللهُ أعلَمُ. اه، «سَيِّد عُمَر»: ويُؤيِّدُ الأولَ ما مَرَّ في الشَّرحِ قُبيلَ الفَرعِ، ولكنَّ الأحوَطَ أنْ يُحكِّمَ فيهِ عالِمًا دَيِّنًا يُقرِّرُ له ما ذُكِرَ (٣).


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٤).
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٨٤).
(٣) «حواشي الشرواني على تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٨)، ويُنظَر: «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٥)، و «حاشية الجمل» (٣/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>