للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجَوازِ، ولا يَجوزُ له أخذُ زيادةٍ على ما قرَّرَه له الواقفُ، وقيلَ: لو عيَّنَ له الواقفُ أقَلَّ مِنْ أجرِ المِثلِ فللقاضي أنْ يُكملَ له أجرَ المِثلِ بطَلبِه (١).

وقالَ في «الإسْعَاف»: يَجوزُ أنْ يَجعلَ الواقفُ للمُتولِّي على وَقفِه في كلِّ سَنةٍ مالًا مَعلومًا لقِيامِه بأمرِه، والأصلُ في ذلكَ ما فعَلَه عُمرُ بْنُ الخطَّابِ حَيثُ قالَ لوالي هذه الصَّدقةِ: «أنْ يَأكلَ منها غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا»، وما فعَلَه عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ حيثُ جعَلَ نَفقةَ العَبيدِ الذينَ وقَفَهُم مع صَدَقتِه ليَقوموا بعِمارتِها مِنْ الغَلَّةِ، وهو بمَنزلةِ الأجيرِ في الوَقفِ، ألَا تَرى أنه يَجوزُ له أنْ يَستأجِرَ أُجَراءَ لِما يَحتاجُ إليهِ الوَقفُ مِنْ العِمارةِ، وعليه عَمَلُ الناسِ، وليسَ له حَدٌّ مُعيَّنٌ، وإنَّما هو على ما تَعارَفَه الناسُ مِنْ الجُعلِ عندَ عَقدِه الوَقفَ ليَقومَ بمَصالحِه (٢).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للقاضي أنْ يَجعلَ للناظِرِ أُجرةً مِنْ رَيعِ الوَقفِ على حَسبِ المَصلحةِ إذا لم يَكنْ له شيءٌ، خِلافًا لقَولِ ابنِ عَتَّابٍ أنه لا يَحلُّ له أخذُ شيءٍ مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ بل مِنْ بَيتِ المالِ إلا إذا عَيَّنَ الواقفُ شيئًا، وهو ضَعيفٌ (٣).


(١) «الإسعاف» ص (٥٤)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٤)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٥١)، (٦/ ٧١٣)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٨٤، ٢٠٠).
(٢) «الإسعاف» ص (٥٣).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>