للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ النَّظرُ لغَيرِ المَوقوفِ عليه بأنْ وقَفَ على الفُقراءِ أو وَلَّى الحاكِمُ ناظِرًا مِنْ غَيرِهم، أو كانَ النَّظرُ لبَعضِ المَوقوفِ عليهم وكانَتْ وِلايتُه مِنْ حاكِمٍ، بأنْ كانَ وَقفٌ على الفُقراءِ أو و وَلَّى الحاكِمُ مِنهم ناظِرًا عليه، أو مِنْ ناظِرٍ أصليٍّ، فلا بُدَّ مِنْ شَرطِ العَدالةِ فيهِ؛ لأنها وِلايةٌ على مالٍ، فاشتُرطَ لها العَدالةُ كالوِلايةِ على مالِ اليَتيمِ.

فإنْ لم يَكُنِ الأجنَبيُّ المَولَّى مِنْ حاكِمٍ أو ناظِرٍ أصليٍّ عَدلًا لم تَصحَّ وِلايتُه؛ لفَواتِ شَرطِها وهو العَدالةُ، وأُزيلَتْ يَدُه عن الوَقفِ؛ حِفظًا له.

وإنْ تَولَّى الأجنَبيُّ وهو عَدلٌ ثمَّ فسَقَ عُزِلَ؛ لأنها وِلايةٌ على حقِّ غَيرِه، فنَافاها الفِسقُ، ولأنَّ ما منَعَ التَّولِيةَ ابتِداءً منَعَها دَوامًا.

فإنْ عادَ إلى أهلِيتِه عادَ حقُّه مِنْ النَّظرِ المَشروطِ له، كما لو صرَّحَ الواقفُ بأنه إذا عادَ إلى أهليَّتِه عادَ حقُّه كالمَوصوفِ بأنْ قالَ: النَّظرُ للأرشَدِ ونحوَه، فإذا زالَ هذا الوَصفُ عنه أُزيلَتْ يَدُه، فإنْ عادَ عادَ حقُّه.

ويَتَّجهُ أنه إذا عادَ إلى أهليَّتِه يُعادُ إلى النَّظرِ ما لم يُقرِّرِ الحاكِمُ شَخصًا غيرَه قبلَ عَودِه، فإنْ قرَّرَه قبلَ عَودِه لم يَكنْ له إزالَتُه بدونِ مُوجِبٍ شَرعيٍّ؛ لمُصادَفةِ تَقريرِه مَحلَّه.

وإنْ وَلَّاهُ -أي الأجنَبيَّ- الواقفُ أو شرَطَه له وهو -أي الأجنَبيُّ- فاسِقٌ أو وهو عَدلٌ ثُمَّ فسَقَ يُضَمُّ إليهِ أمينٌ لحِفظِ الوَقفِ، ولم تُزَلْ يَدُه؛ لأنه أمكَنَ الجَمعُ بينَ الحَقَّينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>