للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ الوَقفُ على ذِميٍّ، قالَ قَليوبيٌّ: فلا يَصحُّ لذِميٍّ ولو مِنْ ذِميٍّ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ في الناظِرِ الإسلامُ إذا كانَ الوَقفُ على غيرِ مُسلمٍ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ الناظِرُ ذِميًّا عَدلًا في دينِه (٢)، أمَّا عندَ الحَنفيةِ فلِأنهُم لا يَشترطونَ الإسلامَ في الناظِرِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ الوَقفُ على مُسلمٍ أم ذِميٍّ.

قالَ ابنُ عابدِينَ : ويُشترطُ للصِّحةِ بُلوغُه وعَقلُه لا حُرِّيتُه وإسلامُه … (٣).

وقالَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ : وقِياسُ ما يَأتي في الوَصيةِ والنِّكاحِ صِحةُ شَرطِ النَّظرِ لذِميٍّ عَدلٍ في دِينِه، أي: إنْ كانَ المُستحِقُّ ذِميًّا (٤).

وقالَ الحَنابلةُ: فإنْ كانَ الوَقفُ على كافرٍ مُعيَّنٍ جازَ شَرطُ النَّظرِ فيه لكافرٍ، كما لو وقَفَ على أولادِه الكُفَّارِ وشرَطَ النَّظرَ لأحَدِهم أو غَيرِهم مِنْ الكُفَّارِ فيَصحُّ، كما في وَصيَّةِ الكافِرِ لكافِرٍ على كافِرٍ (٥).


(١) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و «الإسعاف» ص (٥٢)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨١)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٧).
(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨١).
(٤) «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٧).
(٥) «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٣٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>