للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببِناءٍ وعَرصةٍ بعَرصةٍ أوَّلًا، ولو وقَفَ كُرومًا على الفُقراءِ ويَحصلُ على جِيرانِها ضَررٌ يُعوَّضُ عَنها بما لا ضرَرَ فيهِ على الجيرانِ، ويَعودُ الأولُ مِلكًا والثاني وَقفًا، ومع الحاجةِ يَجبُ إبدالُ الوَقفِ بمِثلِه، وبلا حاجةٍ يَجوزُ بخَيرٍ منه لظُهورِ المَصلحةِ، وهو قِياسُ الهَديِ، وهو وَجهٌ في المُناقَلةِ (١).

قالَ ابنُ قُندُسٍ: يُريدُ بذلكَ أنَّ كَثيرًا مِنْ الأوقافِ كانَتْ بَساتينَ فأَحْكَروهَا وجُعِلتْ بُيوتًا وحَوانيتَ، ولم يُنكِرْ ذلكَ العُلماءُ الأعيانُ. انتهى (٢).

والحَنابلةُ يُجوِّزونَ تَغييرَ صُورةِ الوَقفِ إذا كانَ لمَصلحةِ الوَقفِ لا لمَصلحةِ الواقفِ …

قالَ البُهوتيُّ : لا يَجوزُ قِسمةُ المَسجدِ مَسجدَينِ ببابَينِ إلى دَربَينِ مُختلِفينِ؛ لأنه تَغييرٌ لغَيرِ مَصلحةٍ له (٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ : ولا يُغيِّرُه لمَصلحةِ نَفسِه، بل إذا غيَّرَه لمَصلحةِ نَفسِه أُلزِمَ بإعادتِه إلى مِثلِ ما كانَ، وبضَمانِ ما فوَّتَه مِنْ غَيرِ مَنفعةٍ، وعلى وُلاةِ الأُمورِ إلزامُه بما يَجبُ عليه، فإنْ أبَى عُوقِبَ بحَبسٍ وضَربٍ


(١) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥١٤).
(٢) «منار السبيل» (٢/ ٣٤٣).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>