(٢) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٦٠).(٣) الحاكُورةُ: أرضٌ تُحبسُ لزَرعِ الأشجارِ قُربَ الدُّورِ، والحَكرُ: العَقارُ المَحبوسُ. «المُعجَم الوسيط» (١/ ١٨٩)، و «هي في الاصطِلاحِ: عَقدُ إجارةٍ يُقصَدُ بها استِبقاءُ الأَرضِ مُقرَّرةً للبناءِ والغَرسِ أو لأحدِهِما. «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٢)، فالحِكرُ: هو الأُجرةُ المُقرَّرةُ على عقارِ الوقفِ ونَحوِه تُؤخذُ ممَّن له فيهِ بناءٌ أو غِراسٌ، وإذا انتَقلَ العَقارُ مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ انتَقلَ الحِكرُ معه يُدفَعُ لحَظِّ مُستحقِّي الوَقفِ. قال الشَّيخُ عليشٌ: مَنْ استَولى على الخلو يَكونُ عليهِ لجِهةِ الوَقفِ أجرةٌ للذي يَؤولُ إليه الوَقفُ، يُسمَّى عندَنا بمِصرَ حِكرًا؛ لئلَّا يَذهبَ الوقفُ باطِلاً، ولا يَصِحُّ الاحتِكارُ إلَّا إذا كانَ بأُجرةِ المِثلِ، ولا تَبقَى على حالٍ واحِدةٍ، بل تَزيدُ الأُجرةُ وتَنقصُ باختِلافِ الزَّمانِ. «فَتح العَليِّ المالكِ - فتاوى الشَّيخِ عليشٍ» (٢/ ٢٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute