للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي كانَتْ تَأتيها، ورَدَدتُ العُلوَّ المُحبَّسَ على عَقبةِ المَذكورِ بُيوتًا لسُكنى الطَّلبةِ بعدَ إعطاءِ عُلوٍّ مِنْ المُحبَّسِ يَقومُ مَقامَه في المَنفعةِ بمُوجَبِ مَذكورٍ في مَحلِّهِ، وكزِيادةٍ في رَواتبِ طَلبةٍ لمَّا أنْ كَثُروا يَدخلُ شيءٌ مِنْ خَراجِها، بحَيثُ لو كانَ المُحبِّسُ حاضِرًا لارتَضاهُ، وكان ذلكَ كلُّه برِضَا الناظِرِ في الحبسَ النَّظرَ التَّامَّ كيفَ ظهَرَ له الصَّوابُ يُعطِي حَسبَما ذلكَ مَذكورٌ في كِتابِ التَّحبيسِ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : وللناظِرِ أنْ يُغيِّرَ صُورةَ الوَقفِ مِنْ صُورةٍ إلى صُورةٍ أصلَحَ منها، كما غيَّرَ الخُلفاءُ الراشِدونَ صُورةَ المَسجدينِ اللَّذينِ بالحَرَمينِ الشَّريفَينِ، وكما نقَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ مَسجدَ الكُوفةِ مِنْ مَوضعٍ إلى مَوضعٍ وأمثالِ ذلكَ (٢).

وقالَ أيضًا : وجوَّزَ جُمهورُ العُلماءِ تَغييرَ صُورةِ الوَقفِ للمَصلحةِ، كجَعلِ الدُّورِ حَوانيتَ والحاكورةِ (٣) مَشهورةً، ولا فرْقَ بينَ بناءٍ


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٦٠).
(٣) الحاكُورةُ: أرضٌ تُحبسُ لزَرعِ الأشجارِ قُربَ الدُّورِ، والحَكرُ: العَقارُ المَحبوسُ. «المُعجَم الوسيط» (١/ ١٨٩)، و «هي في الاصطِلاحِ: عَقدُ إجارةٍ يُقصَدُ بها استِبقاءُ الأَرضِ مُقرَّرةً للبناءِ والغَرسِ أو لأحدِهِما. «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٢)، فالحِكرُ: هو الأُجرةُ المُقرَّرةُ على عقارِ الوقفِ ونَحوِه تُؤخذُ ممَّن له فيهِ بناءٌ أو غِراسٌ، وإذا انتَقلَ العَقارُ مِنْ يَدٍ إلى يَدٍ انتَقلَ الحِكرُ معه يُدفَعُ لحَظِّ مُستحقِّي الوَقفِ. قال الشَّيخُ عليشٌ: مَنْ استَولى على الخلو يَكونُ عليهِ لجِهةِ الوَقفِ أجرةٌ للذي يَؤولُ إليه الوَقفُ، يُسمَّى عندَنا بمِصرَ حِكرًا؛ لئلَّا يَذهبَ الوقفُ باطِلاً، ولا يَصِحُّ الاحتِكارُ إلَّا إذا كانَ بأُجرةِ المِثلِ، ولا تَبقَى على حالٍ واحِدةٍ، بل تَزيدُ الأُجرةُ وتَنقصُ باختِلافِ الزَّمانِ. «فَتح العَليِّ المالكِ - فتاوى الشَّيخِ عليشٍ» (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>