يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه ما يَقومُ مَقامَه، والمَسجدُ إذا خَرِبَ ما حَولَه فتُنقَلُ آلَتُه إلى مَكانٍ آخَرَ، أو يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه ما يَقومُ مَقامَه، أو لا يُمكِنُ الانتفاعُ بالمَوقوفِ عليه مِنْ مَقصودِ الواقفِ فيُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه ما يَقومُ مَقامَه، وإذا خَرِبَ ولم تُمكِنْ عِمارتُه فتُباعُ العَرْصةُ ويُشتَرى بثَمنِها ما يَقومُ مَقامَها، فهذا كلُّهُ جائزٌ، فإنَّ الأصلَ إذا لم يَحصلْ به المَقصودُ قامَ بَدلُه مَقامَه.