للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضيقُ بأهلِه فلا بَأسَ أنْ يُحوَّلَ إلى مَوضعٍ أوسَعَ منه، جوَّزَ تَحويلَه لنَقصِ الانتفاعِ بالأولِ لا لتَعذُّرِه.

وقالَ القاضي أبو يَعلَى: وقالَ في رِوايةِ صالِحٍ: يُحوَّلُ المَسجدِ خَوفًا مِنْ لُصوصٍ وإذا كانَ مَوضِعُه قَذرًا، وبالثَّاني قالَ القاضي أبو يَعلَى.

وقالَ في رِوايةِ أبي داودَ في مَسجِدٍ أرادَ أهلُه أنْ يَرفَعوهُ مِنْ الأرضِ ويُجعلَ تَحتَه سِقايةٌ وحَوانيتُ وامتَنعَ بَعضُهم مِنْ ذلكَ: يُنظرُ إلى قَولِ أكثَرِهم، ولا بَأسَ به.

قالَ: فظاهِرُ هذا أنه أجازَ أنْ يُجعلَ سُفلُ المَسجدِ حَوانيتَ وسِقايةً، قالَ: ويَجبُ أنْ يُحمَلَ هذا على أنَّ الحاجةَ دَعَتْ إلى ذلكَ لمَصلحةٍ تَعودُ بالمَسجدِ، قالَ: وكانَ شَيخُنا أبو عَبدِ اللهِ هو ابنُ حامِدٍ يَمنعُ مِنْ ذلكَ، ويَتأوَّلُ المَسألةَ على أنهمُ اختَلَفوا في ذلكَ عند ابتِداءِ بِناءِ المَسجدِ قبلَ وَقفِه، قالَ: وليسَ يَمتنعُ على أصلِنا جَوازُ ذلكَ إذا كانَ فيهِ مَصلحةٌ؛ لأنَّا نُجيزُ بَيعَه ونَقْلَه إلى مَوضعٍ آخَرَ.

قالَ: وقد قالَ أحمدُ في رِوايةِ بَكرِ بنِ مُحمدٍ في مَسجدٍ ليسَ بحَصينٍ مِنْ الكِلابِ وغَيرِها وله مَنارةٌ، فرخَّصَ في نَقضِها، ويُبنَى بها حائِطُ المَسجدِ للمَصلحةِ.

أمَّا قَولُ القائلِ: «لا يَجوزُ النَّقلُ والإبدالُ إلا عندَ تَعذُّرِ الانتفاعِ» فمَمنوعٌ، ولم يَذكُروا على ذلكَ حُجَّةً لا شَرعِيةً ولا مَذهَبيةً، فليسَ عن الشارِعِ ولا عن صاحِبِ المَذهبِ هذا النَّفيُ الذي احتَجُّوا به، بل قد دَلَّتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>