للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ ما قبلَ العَشرةِ: لا يُحكمُ بانقِطاعِ الحَيضِ لاحتِمالِ عَودِ الدَّمِ، فيَكونُ حَيضًا.

فإذا اغتسَلَت أو مَضى عليها وَقتُ صَلاةٍ دخَلَت في حُكمِ الطاهِراتِ، وما بعدَ العَشرةِ: حكَمْنا بانقِطاعِ الحَيضِ؛ لأنَّه لو رأتِ الدَّمَ لا يَكونُ حَيضًا، فلهذا حَلَّ وَطؤُها.

وإنِ انقطَعَ دَمُها قبلَ أكثَرِ مُدةِ الحَيضِ أو لتَمامِ العادةِ في المُعتادةِ بأنْ لم يَنقُصْ عن العادةِ فإنَّه لا يَحلُّ وَطؤُها حتى تَغتسلَ أو تَتيممَ؛ لأنَّ الدَّمَ يَدرُّ تارةً ويَنقطعُ أُخرى، فلا بدَّ من الاغتِسالِ ليَترجَّحَ جانِبُ الانقِطاعِ.

ولو لم تَغتسِلْ ومَضى عليها أدْنى وَقتِ الصَّلاةِ بقَدرِ أنْ تَقدِرَ على الاغتِسالِ والتَّحريمةِ حَلَّ وَطؤُها؛ لأنَّ الصَّلاةَ صارَت دَينًا في ذِمَّتِها، فطهُرَت حُكمًا، أي فإنَّه يُحكمُ بطَهارتِها بمُضيِّ ذلك الوَقتِ.

أمَّا إذا انقطَعَ الدَّمُ قبلَ العادةِ وفوقَ الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ وَطؤُها حتى تَمضيَ عادَتُها وإنِ اغتسَلَت؛ لأنَّ العَودَ في العادةِ غالِبٌ، فكانَ الاحتِياطُ في الاجتِنابِ، فلو كانَ حَيضُها المُعتادُ لها عَشرةً فحاضَت ثَلاثةً وطهُرَت سِتةً لا يَحلُّ وَطؤُها ما لم تَمضِ العادةُ (١).


(١) «الهداية» (١/ ٣٠، ٣١)، و «البحر الرائق» (١/ ٢١٣، ٢١٤)، و «الاختيار» (١/ ٢٨)، و «بداية المبتدي» (١/ ٩)، و «تبين الحقائق» (١/ ٥٨)، و «ابن عابدين» (١/ ٤٩٢، ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>