فذهَبوا إلى أنَّه إذا انقطَعَ الدَّمُ لتَمامِ العَشرةِ، وهي أكثَرُ مُدةِ الحَيضِ عندَهم؛ فإنَّه يَحلُّ وَطؤُها بمُجردِ الانقِطاعِ، ولكنْ يُستحبُّ له ألَّا يَطأَها حتى تَغتسِلَ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بقِراءةِ تَخفيفِ الطاءِ وتَشديدِها، فمَعنى التَّخفيفِ: حتى يَنقطعَ حَيضُها، فنَحمِلُها على العَشرةِ، ومَعنى التَّشديدِ: حتى يَغتسِلنَ فحَمَلناه على ما دونَها عَملًا بالقِراءَتينِ.
(١) «الاستذكار» (١/ ٣٢٣)، و «التمهيد» (٣/ ١٧٨)، و «القوانين الفقهية» (٣١)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٣٨٧)، و «المهذب» (١/ ٤٥)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٦٨)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و «المغني» (١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٦، ٦٢٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٤).