للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَوابُ: نَعمْ، في «فَتاوى قارِئِ الهِدايَة» سُئِلَ عن استِبدالِ الوَقفِ ما صورَتُه، هل هو على قَولِ أبي حنيفةَ أو أصحابِه؟ أجابَ: الاستِبدالُ إذا تَعيَّنَ بأن كانَ المَوقوفُ عليه لا يُنتفعُ به، وثَمَّةَ مَنْ يَرغبُ فيهِ ويُعطي بدَلَه أرضًا أو دارًا لها رَيعٌ يَعودُ نَفعُه على جِهةِ الوَقفِ، فالاستِبدالُ في هذه الصُّورةِ قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ -رحمهما الله-، وإنْ كانَ للوَقفِ رَيعٌ ولكنْ يَرغبُ شَخصٌ في استِبدالِه إنْ أعطَى مَكانَه بَدلًا أكثَرَ رِيعًا منه في صقعٍ أحسَنَ مِنْ صقعِ الوَقفِ جازَ عند أبي يُوسفَ، والعَملُ عليه، وإلا فلا يَجوزُ. اه

قالَ العَلَّامةُ صاحِبُ «النَّهر» في ذَيلِ الفتوَى المَذكورةِ ما نَصُّه: ورَأيتُ بَعضَ المَوالي يَميلُ إلى هذا ويَعتمِدُه، وأنتَ خَبيرٌ بأنَّ المُستبدِلَ إذا كانَ قاضيَ الجَنَّةِ فالنَّفسُ به مُطمئِنَّةٌ، فلا يُخشَى الضَّياعُ معَه ولو بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، واللهُ المُوفِّقُ. اه

وقد أَفتَى بجَوازِ الاستِبدالِ بالنُّقودِ إذا كانَ فيهِ مَصلحةٌ للوَقفِ جَماعةٌ مِنْ العُلماءِ الأعلامِ، مِنهم العَلَّامةُ الخيرُ الرَّمليُّ وتِلميذُه الفَهَّامةُ السَّيدُ عَبدُ الرَّحيمِ اللُّطفيُّ والمُحقِّقُ الشَّيخُ إسماعيلُ الحائِكُ وغَيرُهم مِنْ العُلماءِ الأعلامِ رَوَّحَ اللهُ تعالى رُوحَهُم بدارِ السَّلامِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا تَعطَّلتْ مَنافعُ الوَقفِ بخَرابٍ له أو لمَحلَّتِه أو غيرِه بحَيثُ لا يَرُدُّ الوَقفُ شيئًا على أهلِه أو يَرُدُّ شيئًا لا يُعَدُّ نَفعًا بالنِّسبةِ إليهِ


(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين (٢٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>