٦ - وألَّا يَبيعَه مِمَّنْ لا تُقبلُ شَهادتُه له، ولا مِمَّنْ له عليه دَينٌ.
٧ - ومُبادَلةُ دارِ الوَقفِ بدارٍ أُخرَى إنَّما يَجوزُ إذا كانَتَا في مَحلَّةٍ واحِدةٍ، أو مَحلَّةُ الأُخرى خيرٌ، وبالعَكسِ لا يَجوزُ وإنْ كانَتِ المَملوكةُ أكثَرَ مَساحةً وقِيمةً وأُجرةً؛ لاحتِمالِ خَرابِها في أدوَنِ المَحلَّتَينِ لدَناءتِها وقِلَّةِ الرَّغبةِ فيها.
٨ - وأنْ يَكونَ البَدلُ والمُبدَلُ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ؛ لِما في «الخانِيَّة»: لو شرَطَ لنَفسِه استِبدالَها بدارٍ لم يَكنْ له استِبدالُها بأرضٍ وبالعَكسِ، أو بأرضِ البَصرةِ تَقيَّدَ. اه، فهذا فيما شرَطَه لنَفسِه فكذا يَكونُ شَرطًا فيما لو لم يَشترطْه لنَفسِه بالأَولى، تَأمَّلْ، ثُمَّ قالَ: والظاهِرُ عَدمُ اشتِراطِ اتِّحادِ الجِنسِ في المَوقوفةِ للاستِغلالِ؛ لأنَّ المَنظورَ فيها كَثرةُ الرَّيعِ وقَلقُ المَرمَّةِ والمُؤنَةِ، فلو استَبدلَ الحانوتَ بأرضٍ تُزرعُ ويَحصلُ منها غَلةٌ قدْرَ أُجرةِ الحانوتِ كانَ أحسَنَ؛ لأنَّ الأرضَ أدوَمُ وأَبقَى وأَغنَى عن كافَّةِ التَّرميمِ والتَّعميرِ، بخِلافِ المَوقوفةِ للسَّكنِ؛ لظُهورِ أنَّ قصْدَ الواقفِ الانتفاعُ بالسَّكنِ (١).
وسُئِلَ ابن عابدِينَ ﵀ في خَرابةٍ جارِيةٍ في وَقفٍ أهليٍّ تَعطَّلَ الانتِفاعُ بها وضَعُفتْ عن الغَلةِ وليسَ في الوَقفِ غَيرُها حَتى يُعمرَ بها، وأدَّتِ الضَّرورَةُ إلى الاستِبدالِ بها بطَريقِه الشَّرعيِّ بما فيهِ مِنْ الحَظِّ والمَصلحةِ للوَقفِ ولو بالدَّراهمِ ليَشتريَ بها دارًا أُخرى أكثَرَ نَفعًا وأدَرَّ رَيْعًا وأحسَنَ صقعًا، فهل للقاضِي أنْ يَفعلَ ذلكَ بوَجهِه الشَّرعيِّ؟