للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَنبغي إنْ كانَتْ أحسَنَ أنْ يَجوزَ؛ لأنه خِلافٌ إلى خيرٍ، ولو شرَطَ الاستِبدالَ ولم يَذكرْ شيئًا استَبدلَ ما شاءَ مِنْ العَقارِ خاصَّةً، ولو باعَ الوَقفَ بغَبنٍ فاحِشٍ لا يَجوزُ البَيعُ، ولو قبَضَ الثَّمنَ ثُمَّ ماتَ ولَم يُبيِّنْ حالَه فهو دَينٌ في تَركَتِه، وكذا لو استَهلكَه، أمَّا لو ضاعَ الثَّمنُ في يَدِهِ فلا ضَمانَ عليه، ولو اشتَرى بالثَّمنِ عَرضًا مِمَّا لا يَكونُ وَقفًا فهو له والدَّينُ عليه، ولو وهَبَه مِنْ المُشتري صَحَّتِ الهِبةُ ويَضمنُه في قَولِ أبي حَنيفةَ، ومنَعَه أبو يُوسفَ، أمَّا لو قبَضَ الثَّمنَ ثمَّ وهَبَه فالهِبةُ باطِلةٌ اتِّفاقًا، ولو باعَه بعَرضٍ ففي قياسِ أبي حَنيفةَ يَصحُّ، وقالَ أبو يُوسفَ وهلالٌ: لا يَملكُ البَيعَ إلا بالنَّصِّ أو بأرضٍ تَكونُ وَقفًا مَكانَها، وإذا باعَ الوَقفَ ثُمَّ عادَ إليه بما هو فَسخٌ مِنْ كُلِّ وَجهٍ كانَ له أنْ يَبيعَها ثانِيًا، وإنْ عادَتْ بعَقدٍ جَديدٍ لا يَملكُ بَيعَها؛ لأنها صارَتْ وَقفًا، فكأنه اشتَرى غيرَها، إلَّا أنْ يَكونَ عمَّمَ لنَفسِه الاستِبدالَ، ولو رُدَّتْ بعَيبٍ بقَضاءٍ أو بغَيرِ قَضاءٍ بعدَ القَبضِ أو قبلَ القَبضِ بقَضاءٍ عادَتْ وَقفًا، وكذا إذا قالَ المُشتري: قبلَ القَبضِ أو بعدَه فله أنْ يَصنعَ بالأُخرى ما شاءَ، ولو استَحقَّتِ الأُولى في القياسِ تَبقى الثَّانيةُ وَقفًا، وفي الاستِحسانِ لا؛ لأنَّ الثانِيةَ كانَتْ وَقفًا بَدلًا عن الأُولى، وبالاستِحقاقِ انتَقضَتْ تلكَ المُبادَلةُ مِنْ كُلِّ وَجهٍ فلا تَبقى الثانيةُ وَقفًا، ولو شرَطَ لنَفسِه أنْ يَستبدلَ فوَكَّلَ به جازَ، ولو أَوصَى به عندَ مَوتِه لم يَكنْ للوَصيِّ ذلكَ؛ لأنَّ في الوَكالةِ وهو حَيٌّ لو تَمكَّنَ خَلَلُه أمكَنَه الاستِبدالُ، بخِلافِ الوَصيِّ، ولو شرَطَ الاستبدالَ لنَفسِه مع آخَرَ على أنْ يَستبدلَا معًا فتَفرَّدَ بذلكَ الرَّجلُ لا يَجوزُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>