للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطِ الأُولى» جازَ الوَقفُ والشَّرطُ؛ لأنَّ هذا شَرطٌ لا يُبطلُ حُكمَ الوَقفِ، فإنَّ الوَقفَ مِمَّا يَحتملُ الانتِقالَ مِنْ أرضٍ إلى أُخرى، فإنَّ أرضَ الوَقفِ إذا غصَبَها إنسانٌ وأجرَى عليها الماءَ حتى صارَتْ بَحرًا لا تَصلحُ للزِّراعةِ وضَمِنَ قيمَتَها وشُرِيَ بقِيمتِها أرضٌ أُخرى تَكونُ وَقفًا على شَرائطِ الأُولى، وكذلكَ أرضُ الوَقفِ إذا قلَّ نُزُلُها لآفَةٍ وصارَتْ بحَيثُ لا تَصلحُ للزِّراعةِ أو لا تَفضلُ غَلتُها عن مُؤنِها يَكونُ صَلاحُ الوَقفِ في استِبدالِه بأرضٍ أُخرَى، فيَصحُّ أنْ يَشتَرطَ وِلايةَ الاستِبدالِ وإنْ لم تَكنِ الضَّرورةُ داعِيةً إليه في الحالِ، ولو قالَ الواقِفُ في أصلِ الوَقفِ: «على أنْ أبيعَها وأشتَريَ بثَمنِها أرضًا أُخرى» ولم يَزِدْ على هذا يَكونُ الوَقفُ باطِلًا في القِياسِ؛ لأنه لم يَذكرْ إقامةَ أرضٍ أُخرَى مَقامَ الأُولى، وجائِزًا في الاستِحسانِ؛ لأنَّ الأرضَ تَعيَّنتْ للوَقفِ، فيَقومُ ثَمنُها مَقامَها في الحُكمِ، وبمُجرَّدِ شِراءِ أرضٍ بثَمنِها تَصيرُ وَقفًا على شَرائطِ الأُولى مِنْ غيرِ تَجديدِ وَقفٍ.

وليسَ لهُ بعدَ استِبدالِه مَرَّةً أنْ يَستبدلَ ثانِيًا؛ لانتِهاءِ الشَّرطِ بمَرَّةٍ، إلا أنْ يَذكُرَ عِبارةً تُفيدُ أنَّ له ذلكَ دائِمًا (١).

قالَ ابنُ الهُمامِ : وإذا قالَ: «على أنْ أستَبدِلَ أرضًا أُخرَى» ليسَ له أنْ يَجعلَ البَدلَ دارًا، وكذا على العَكسِ، ولو قالَ: «بأَرضٍ مِنْ البَصرةِ» ليسَ له أنْ يَستبدلَ مِنْ غيرِها؛ لأنَّ الأماكنَ قد تَختلفُ في جَودةِ الأرضِ،


(١) «الإسعاف» ص (٣١، ٣٢)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩، ٢٤٠)، و «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص (١٩٤)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٤٨)، و «مجمع الضمانات» (٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>