قالَ الرَّافِعيُّ: والقِياسُ أنْ يُشتَرى بثَمنِ الحَصيرِ حَصيرٌ لا غَيرُها، قالَ: ويُشبِهُ أنه مُرادُهم. اه
أمَّا إذا أمكَنَ أنْ يُتَّخذَ منها ألواحٌ وأبوابٌ فلا تُباعُ قَطعًا، بل يَجتهِدُ الحاكِمُ ويَستعمِلُه فيما هو أقرَبُ لمَقصودِ الواقفِ.
وكالحُصرِ في ذلكَ نِحاتَةُ الخَشبِ وأسْتارُ الكَعبةِ إذا لم يَبْقَ فيها نَفعٌ ولا جَمالٌ.
ومُقابلِ الأصَحِّ: لا يُباعُ ما ذُكِرَ؛ إدامةً للوَقفِ في عَينِه، ولأنه يُمكِنُ الانتِفاعُ به في طَبخِ جِصٍّ أو آجُرٍّ، وعلى هذا جُمهورُ الشافِعيةِ.
وقالوا: أمَّا الشَّجرةُ إذا جَفَّتْ أو قلَعَها ريحٌ أو سَيلٌ أو نحوُ ذلكَ ولم يُمكِنُ إعادَتُها إلى مَغرِسِها قبلَ جَفافِها أو زَمِنَتِ الدابَّةُ لم يَنقطعِ الوَقفُ على المَذهبِ، بل ينتفعُ بها جِذعًا بإجارةٍ وغيرِها؛ إدامَةً للوَقفِ في عَينِها، ولا تُباعُ ولا توهَبُ؛ لخبَرِ «لا تُباعُ».
وكذا الدابَّةُ الزَّمِنةُ بحَيثُ صارَتْ لا يُنتفعُ بها، هذا إنْ أُكِلَتْ؛ إذ يَصحُّ بَيعُ لَحمِها، بخِلافِ غَيرِها.
وفي مُقابلِ الأصَحِّ: تُباعُ؛ لأنَّ مَنفعتَها بطَلَتْ، فكانَ بَيعُها أَولَى مِنْ تَركِها، ويُشترى بالثَّمنِ مِثلُها ليَكونَ وَقفًا مَكانَها أو بَعضُه؛ لأنه أقرَبُ إلى مَقصودِ الواقفِ.
وإِنْ لم يُنتفعْ بها إلا باستِهلاكِها بإحراقٍ أو نَحوِه ففيهِ خِلافٌ: