للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنتفعُ به في الوَجهِ الذي وُقفَ فيهِ، فإنْ لم يَبلغْ ثَمنُه ما يُشتَرَى به مِثلُه فإنه يُستعانُ به في شِقصِ مِثلِه، بأنْ يُشارِكَ به في جُزءٍ إنْ أمكَنَ، وإلا تَصدَّقَ به.

ومعنى «ممَّا لا يُنتفعُ به»: المَنفيُّ هو النَّفعُ المَقصودُ للواقِفِ، ولكنْ يُنتفعُ به في الجُملةِ؛ لأنه يُشترطُ في صِحةِ البَيعِ كَونُ المَبيعِ ممَّا يُنتفعُ به.

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» في الرَّجلِ يحبسُ ثِيابًا في سَبيلِ اللهِ:

(قُلتُ): أرَأيتَ الثِّيابَ هل يَجوزُ أنْ يحبسَها رَجلٌ على قَومٍ بأعيانِهم وعلى المَساكينِ أو في سَبيلِ اللهِ في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): ما سَمِعتُ مِنْ مالِكٍ فيهِ شيئًا، ولا أرَى به بَأسًا أنْ يحبسَ الرَّجلُ الثِّيابَ والسُّروجَ، (قلتُ): أرَأيتَ ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ المُحبَّسةِ في سَبيلِ اللهِ أو بَلِيَ مِنْ الثِّيابِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بها في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: أمَّا ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ حتى لا يَكونُ فيه قوَّةٌ للغَزوِ فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه غيرُه مِنْ الخَيلِ، فيُجعلُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ القاسمِ: فإنْ لم يَكنْ في ثَمنِه ما يَشتري به فَرسًا أو هَجينًا أو بِرذَونًا رَأيتُ أنْ يُعانَ به في ثَمنِ فَرسٍ.

والثِّيابُ إنْ لم تَكنْ فيها مَنفعةٌ بِيعَتْ واشتَرى بثَمنِها ثِيابًا يُنتفعُ بها، وإنْ لم يَكنْ في ثَمنِها ما يُشتَرى به شيءٌ يُنتفعُ به فُرِّقَ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ وَهبٍ: وسَمِعتُ مالِكًا يَقولُ في الفَرسِ المُحبَّسِ في سَبيلِ اللهِ إذا كَلِبَ وخَبُثَ أنه لا بَأسَ أنْ يُباعَ ويُشتَرى فَرَسٌ مَكانَه (١).


(١) «المدونة الكبرى» (١٥/ ٩٩)، ويُنظَر: «البيان والتحصيل» (١٢/ ٢٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٨١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٥)، و «منح الجليل» (٨/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>