للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلِ الفَسادِ على نَقضِه نُقِضَ وحُفِظَ، وإنْ رَأَى الحاكِمُ أنْ يُعمِّرَ بنَقضِه مَسجدًا آخَرَ جازَ، وما قَرُبَ منه أَولى، والحاصِلُ مِنْ رَيعِ المَسجدِ المَذكورِ يَصرِفُه لعِمارةِ مَسجِدٍ آخَرَ، قالَ المُتولِّي: إلى عِمارةِ المَنقولِ إليهِ.

وكذا الرِّباطاتُ والآبارُ المُسبَّلةُ يُنقلُ نَقضُها ورَيعُ وَقفِها إلى مِثلِها لا إلى نَوعٍ آخَرَ، إلَّا إذا فُقدَ نَوعُها فتُصرَفُ لغَيرهِ للضَّرورةِ، وكذا قالَ القاضِي، ويَفعلُ الحاكِمُ بما في المَسجدِ الخَرابِ مِنْ حُصرٍ وقَناديلَ ونَحوِ ذلكَ، فيَنقلُها إلى غيرِه عندَ الخَوفِ عليها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ المِرداويُّ : وقَولُ صاحِبِ «الفُروع»: «والمُرادُ مع اتِّحادِ الوَقفِ» ظاهِرٌ في أنه لا يَجوزُ عِمارةُ وَقفٍ مِنْ رَيعِ وَقفٍ آخَرَ ولو اتَّحدَتِ الجِهةُ.

وقد أَفتَى الشَّيخُ عُبادةُ مِنْ أئمَّةِ أصحابِنا بجَوازِ عِمارةِ وَقفٍ مِنْ وَقفٍ آخَرَ على جِهتِه، ذكَرَه ابنُ رَجبٍ في طَبقاتِه في تَرجمَتِه.

قُلتُ: وهو قَوِيٌّ، بل عَملُ الناسِ عليه (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : وأمَّا ما فضَلَ مِنْ الرَّيعِ عن المَصارِفِ المَشروطةِ ومَصارِفِ المَساجدِ فيُصرَفُ في جِنسِ ذلكَ، مِثل عِمارةِ مَسجدٍ آخَرَ ومَصالحِها وإلى جِنسِ المَصالحِ، ولا يُحبَسُ المالُ أبَدًا


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، ويُنظَر: «إعانة الطالبين» (٣/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>