للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفُقراءِ، فلو آجَرَه ثَلاثَ سِنينَ بأُجرةِ المِثلِ ثمَّ ازدادَتْ لكَثرةِ الرَّغباتِ لا تُنقَضُ الإجارةُ، لأنَّ المُعتبَرَ أجرُ المِثلِ يَومَ العَقدُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: الوَقفُ إذا كانَ على قَومٍ مُعيَّنينَ كفُلانٍ وأولادِه فإنَّ الناظرَ عليه لا يَجوزُ له أنْ يُكرِيَ أكثَرَ مِنْ سَنتَينِ أو ثلاثٍ لا أكثَرَ مِنْ ذلكَ، ولكنْ لا يَكونُ كِراؤُه بالنَّقدِ.

فإنْ كانَ على قَومٍ غيرِ مُعيَّنينَ كالفُقراءِ ونَحوِهم كالمَرضى والقَناطرِ والمَساجدِ فإنه يَجوزُ له أنْ يُكرِيَه أكثَرَ مِنْ ذلكَ، كالأربعةِ أعوامٍ ونَحوِها لا أكثَرَ إنْ كانَ أرضًا للزِّراعةِ، وعامًا لا أكثَرَ إنْ كانَ دارًا ونحوَها، سَواءٌ كانتْ مَوقوفةً على مُعيَّنينَ أو على غَيرِهم، فإنْ أكرَى أكثَرَ مِنْ ذلكَ مَضى إنْ كانَ ناظرًا ولا يُفسخُ، قالَه ابنُ القاسِمِ، ومَحلُّ ذلكَ حيثُ لم تَكنْ ضَرورةٌ تَقتضِي الكِراءَ لأكثَرَ ممَّا تقدَّمَ، كما لو انهَدمَ الوَقفُ فيَجوزُ كِراؤُه بما يُبنَى به ولو طالَ الزَّمنُ كأربَعينَ عامًا أو أزيَدَ، بقَدرِ ما تَقتضي الضَّرورةُ، وهو خيرٌ مِنْ ضَياعِه واندِراسِه.

أمَّا إذا أَكرَى مُستحِقٌّ لمَن مَرجِعُها له فيَجوزُ كِراؤُها عَشرَ سِنينَ ونحوَها؛ لخِفَّةِ الغَررِ، ولأنَّ مَرجِعَها له، ولا فرْقَ في ذلكَ بينَ الأرضِ والدَّارِ.


(١) «الاختيار» (٣/ ٥٦)، و «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٤١)، (٨/ ٤، ٥)، ويُنظَر: «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٢، ٣٢٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>