للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحالُ) صُورةُ التهايُؤِ، وأنْ يَخصَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهم بما يَخصُّهُ، ولَمَّا صارَ بالمَنفعةِ مُختصًّا كانَ المالِكَ، فيَكونُ الخَراجُ في ذِمتِه كالمالكِ، فيَكونُ فيهِ تَعيينُ شَرطِ الواقفِ؛ لأنَّ الواقفَ شرَطَ أنْ يَكونَ الخَراجُ في الغَلةِ.

وقالَ ابنُ نُجَيمٍ الحَنفيُّ : فإنْ قُلتَ: إذا لم يَصحَّ إيجارُه، ما حُكْمُ الأُجرةِ التي آجَرَها؟

قلتُ: يَنبغِي أنْ تَكونَ للوَقفِ، ولم أرَهُ صَريحًا.

ولو قالوا: عَمَّرَها المُتولِّي أو القاضِي لَكانَ أَولَى، فظاهِرُ قَولِهم إنَّما يَملكُ الإجارةَ المُتَولِّي أو القاضي، وأنَّ للقاضِي الاستِقلالَ بالإجارةِ ولو أبَى المُتولِّي، إلَّا أنْ يَكونَ المُرادُ التَّوزيعَ، فالقاضي يُؤجِّرُها إنْ لم يَكنْ لها مُتولٍّ، أو كانَ لها وأبَى الأصلَحَ، وأمَّا معَ حُضورِ المُتولِّي فليسَ للقاضِي ذلكَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا تَصحُّ إعارةُ شَخصٍ مالكٍ انتِفاعًا بنفسِه فقطْ كمُحبَّسٍ عليه لسُكناهُ، ولا تَصحُّ إجارَتُه أيضًا (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: مَنافعُ المَوقوفِ على مُعيَّنٍ مِلكٌ للمَوقوفِ عليه، يَتصرَّفُ فيه تَصرُّفَ المُلَّاكِ، فيَجوزُ أنْ يَستوفيَها بنفسِه ويَجوزُ أنْ يَستَوفيَها بغَيرِه بإعارةٍ وإجارةٍ بالاتِّفاقِ؛ لأنَّ ذلكَ مَقصودُ الواقفِ ما لم يَشترطْ نَفيَ


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٦)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٤)، و «الاختيار» (٣/ ٥٦)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٧٥٢، ٧٥٣)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٠٥، ٤٠٧).
(٢) «منح الجليل» (٧/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>