للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشَهدَتْ بالوَقفِ ومِقدارِ حِصَّتِه وسَمَّوهُ حكَمَ القاضي بالوَقفِ، وإنْ شَهِدوا على إقرارِه بالوَقفِ ولم يَعرِفوا مِقدارَ حِصَّتِه ألزَمَه القاضي ببَيانِ مِقدارِ حِصَّتِه، والقَولُ قَولُه فيهِ، وإنْ ماتَ قامَ وارِثُه مَقامَه، فما أقَرَّ به لَزمَه وحكَمَ به القاضي، ثمَّ إنْ ثبَتَ عندهُ أزيَدُ مِنْ ذلكَ حكَمَ به أيضًا.

ولو قالَ: «وَقَفتُ هذه الأرضَ أو هذهِ الأرضَ» وبيَّنَ وجْهَ الصَّرفِ كانَ باطِلًا؛ لمَكانِ الجَهالةِ.

ولو قالَ: «جَعَلتُ نَصيبي مِنْ هذه الدارِ وَقفًا وهو ثُلثُ جَميعِ الدارِ» فإذا هِي النِّصفُ كانَ النِّصفُ كلُّه وَقفًا (١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالَ الدَّرديرُ : وصَحَّ وَقفُ مَملوكٍ ولو بالتَّعليقِ، كَ: «إنْ مَلَكتُ دارَ فُلانٍ فهيَ وَقفٌ».

قالَ الدُّسوقِيُّ : قَولُه: (ك: إنْ مَلَكتُ … إلخ) وانظُر، هل لا بُدَّ في التَّعليقِ مِنْ تَعيينِ المُعلَّقِ فيهِ كما ذكَرَه الشَّارحُ؟ أو يَدخلُ فيهِ ما يَقعُ لبَعضِ الواقِفينَ أنه يَقولُ في كِتابِ وَقفِه: «وكلُّ ما تَجدَّدَ لي مِنْ عَقارٍ أو غَيرِه ودخَلَ في مِلكِي فهو مُلحَقٌ بوَقفي»؟ هذا ما حرَّرَه. اه

وأقولُ: المَأخوذُ مِنْ كلام الرَّصَّاعِ في «شَرْح الحُدودِ» أنه إذا عَمَّ التَّعليقُ فإنَّ الوَقفَ لا يَلزمُ للتَّحجيرِ كالطَّلاقِ، فقَولُ المُصنِّفِ (مَملوك) أي: تَحقيقًا أو تَقديرًا كما في التَّعليقِ، إلا أنْ يَعُمَّ، ك: «كُلِّ ما أملِكُه في المُستقبَلِ وَقفٌ» (٢).


(١) «الإسعاف» ص (٢٧)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٤١).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>