للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الإسْعَاف»: لو كانَتِ الأرضُ بينَ رَجلينِ فتَصدَّقا بها جُملةً صَدقةً مَوقوفةً على المَساكينِ ودَفَعاها مَعًا إلى قيِّمٍ واحِدٍ جازَ اتِّفاقًا؛ لأنَّ المانعَ مِنْ الجَوازِ عند مُحمدٍ هو الشُّيوعُ وقتَ القَبضِ لا وَقتَ العَقدِ، ولم يُوجدْ هاهُنا؛ لوُجودِهما مَعًا مِنهُما، ولو وقَفَ كُلٌّ مِنهُما نَصيبَه على جِهةٍ وجَعلَا القيِّمَ واحِدًا وسَلَّماهُ معًا جازَ اتِّفاقًا؛ لعَدمِ الشُّيوعِ وَقتَ القَبضِ، ولو اختَلَفا في وَقفَيهِما جِهةً وقيِّمًا واتَّحدَ زَمانُ تَسليمِهما لهُما، أو قالَ كُلٌّ مِنهُما لقَيِّمِه: «اقبِضْ نَصيبي مع نَصيبِ صاحِبي» جازَ أيضًا اتِّفاقًا؛ لأنهما صارَا كمُتولٍّ واحِدٍ، بخِلافِ ما لو وقَفَ كلُّ واحِدٍ وحدَهُ وسلَّمَ لقيِّمِه وحدَه، فإنه لا يَصحُّ الوَقفُ عند مُحمدٍ؛ لوُجودِ الشُّيوعِ وَقتَ العَقدِ وتَمكُّنِه وَقتَ القَبضِ.

ولو قالَ: «وَقَفتُ نَصيبي مِنْ هذه الأرْضِ وهو ثُلثُها» فوجدَ أكثَرَ مِنْ ذلكَ كانَ نَصيبُه كلُّه وَقفًا كالوَصيةِ، بخِلافِ البَيعِ؛ فإنَّ الزَّائدَ يَكونُ للبائِعِ (١).


(١) «الإسعاف» ص (٢٦)، ويُنظَر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٨)، و «درر الحكام» (٦/ ١١٩)، و «الهندية» (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>