للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذُخرَها عندَ اللهِ، فضَعْها حيثُ أراكَ اللهُ، فقالَ: بَخ، ذلكَ مالٌ رابحٌ -أو رايحٌ، شكَّ ابنُ مَسلمةَ- وقدْ سَمِعتُ ما قُلتَ، وإني أرَى أنْ تَجعلَها في الأقرَبينَ، قالَ أبو طَلحةَ: أفعَلُ ذلكَ يا رَسولَ اللهِ، فقَسَمَها أبو طَلحةَ في أقَاربِه وفي بَني عَمِّهِ» وقالَ إسماعِيلُ وعبدُ اللَّهِ بنُ يُوسفَ ويَحيَى بنُ يَحيَى عن مالكٍ: رايحٌ.

٢٦١٨ - حدَّثَنا مُحمدُ بنُ عَبدِ الرَّحيمِ أخبَرَنا رَوحُ بنُ عُبادةَ حدَّثَنا زَكريَّاءُ بنُ إسحاقَ قالَ: حَدَّثَني عَمرُو بنُ دينارٍ عن عِكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ رَجلًا قالَ لرَسولِ اللهِ إنَّ أمَّهُ تُوفِّيتْ، أيَنفعُها إنْ تَصدَّقتُ عَنها؟ قالَ: نعم، قالَ: فإنَّ لي مِخرافًا (١) وأُشهدُكَ أني قد تَصدَّقتُ به عنها».

قالَ المُهلَّبُ: إذا لم يُبيِّنِ الحُدودَ في الوَقفِ فإنَّما يَجوزُ إذا كانَ للأرضِ اسمٌ مَعلومٌ يَقعُ عليها وتَتعيَّنُ به، كما كانَ بَيرُحاءُ مُعيَّنًا، وكما كانَ المِخرافُ مُعيَّنًا عند مَنْ أشهَدَهُ، وعلى هذا الوَجهِ تَصحُّ التَّرجمةُ، وأمَّا إذا لم يَكنِ الوَقفُ مُعيَّنًا وكانتْ له مَخاريفُ وأموالٌ كثيرةٌ فلا يَجوزُ الوَقفُ إلا بالتَّحديدِ والتَّعيينِ، ولا خِلافَ في هذا (٢).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ : قولُه: (بابٌ إذا وقَفَ أرضًا ولم يُبيِّنِ الحُدودَ فهو جائِزٌ وكذلكَ الصَّدقةُ) كذا أطلَقَ الجَوازَ، وهو مَحمولٌ على ما


(١) المِخرافُ: الحائِطُ. «المتواري على أبواب البخاري» ص (٣٢١).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>