للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الدَّميريُّ في «شَرْح المنهاجِ» في بابِ الجَعالةِ: سَألتُ شَيخَنا -يعني الإسْنَويَّ- مَرَّتينِ عن غَيبةِ الطالبِ عن الدَّرسِ، هل يَستحقُّ المَعلومَ أو يُعطَى بقِسطِ ما حضَرَ؟ فقالَ: إنْ كانَ الطالِبُ في حالِ انقِطاعِه يَشتغلُ بالعِلمِ استَحقَّ، وإلَّا فلا، ولو حضَرَ ولم يَكنْ بصَددِ الاشتِغالِ لم يَستحقَّ؛ لأنَّ المَقصودَ نَفعُه بالعِلمِ لا مُجرَّدُ حُضورِه، وكانَ يَذهبُ إلى أنَّ ذلكَ مِنْ بابِ الأرصادِ. انتهى … (١).

وأمَّا الحَنابلة فقالَ البُهوتيُّ : قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ: مِنْ أكلِ المالِ بالباطِلِ قَومٌ لهم رَواتِبُ أضعافُ حاجاتِهم -أي مِنْ بَيتِ المالِ-، وقَومٌ لهُم جِهاتٌ مَعلومُها كثيرٌ يَأخذونَه ويَستنيبونَ في الجِهاتِ بيَسيرٍ مِنْ المَعلومِ؛ لأنَّ هذا خِلافُ غَرضِ الواقِفينَ.

قالَ الشيخُ: والنِّيابةُ في مِثلِ هذه الأعمالِ المَشروطةِ مِنْ تَدريسٍ وإمامةٍ وخَطابةٍ وأذانٍ وغَلقِ بابٍ ونَحوِها جائِزةٌ ولو عيَّنَه الواقِفُ -وفي عِبارةٍ أُخرَى له: ولو نهَى الواقفُ عنه -إذا كانَ النائبُ مثلَ مُستنيبِه في كَونِه أهلًا لِما استُنيبَ فيهِ إذا لم يَكنْ في ذلكَ مَفسدةٌ رَاجِحةٌ. هكذا هو في فَتاوى الشَّيخِ (٢).


(١) «الحاوي للفتاوي» (١/ ١٥٢، ١٥٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩٩، ١٠٠).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٦٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>