للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقفًا أو غيرَهما لا حُرمةَ فيه ولو لغَيرِ عُذرٍ؟ وهذا صَريحٌ في أنَّ قصْدَ الحِرمانِ لا يَحرمُ؛ لأنه لازِمٌ للتَّخصيصِ مِنْ غيرِ عُذرٍ، وقد صَرَّحوا بحِلِّه كما عَلِمتَ.

وأما ثانيًا: فبتَسليمِ حُرمتِه هي مَعصيةٌ خارِجةٌ عن ذاتِ الوقفِ، كشِراءِ عِنبٍ بقَصدِ عَصرِه خَمرًا، فكيفَ يَقتضِي إبطالَه؟ (١)

قالَ الشافِعيةُ: أمَّا إنْ أوقَفَ في حالِ مَرضِه فلا يَصحُّ إلا بإجازةِ الإناثِ؛ لأنَّ التَّبرعَ في مَرضِ المَوتِ على بَعضِ الوَرثةِ يَتوقَّفُ على رِضَا الباقينَ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ أنْ يُوقِفَ على أولادِه الذُّكورِ دونَ الإناثِ، وأنْ يُوقِفَ على أولادِه الإناثِ دونَ الذُّكورِ، إلا أنَّ المُستحَبَّ أنْ يقسمَ الوَقفُ على أولادِهِ الذُّكورِ والإناثِ، فإنْ خَصَّ الواقفُ بعضَهُم بالوقفِ دونَ بعضِ فإنْ كانَ على طريقِ الأثَرةِ بأنْ لم يَكنْ لغَرضٍ شَرعيٍّ كُرِهَ؛ لأنه يُؤدِّي إلى التَّقاطُعِ بينَهُم، وإنْ كانَ على أنَّ بعضَهُم له عِيالٌ وبه حاجةٌ فلا بَأسَ به.

قالَ ابنُ قُدامةَ : والمُستحَبُّ أنْ يُقسِّمَ الوَقفَ على أولادِه على حَسبِ قِسمةِ اللهِ تعالى المِيراثَ بينَهُم، للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ … فإنْ خالَفَ فسَوَّى بينَ الذَّكرِ والأُنثى أو فضَّلَها عليه أو فضَّلَ بعضَ البَنينَ أو


(١) «تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي» (٧/ ٤٦٥).
(٢) «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٣)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٣١٢)، و «حاشية الشرواني والعبادي» (٧/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>