ولا يَدخلونَ إلا بصَريحٍ كقَولِه:«وَقَفتُ على وَلدِي وأولادِهم على أنَّ لوَلدِ الإناثِ سَهمًا ولوَلدِ الذُّكورِ سَهمَينِ» ونحوِه.
أو بقَرينةٍ كقَولِه:«مَنْ ماتَ منهم عن وَلدِه فنَصيبُه لوَلدِه، أو قالَ: وَقَفتُ على وَلدي فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانةَ وأولادِهم، أو قالَ: فإذا خَلَتِ الأرضُ ممَّن يُنسَبُ إليَّ مِنْ قِبَلِ أبٍ أو أمٍّ فللمَساكينِ»، أو قالَ:«على البَطنِ الأولِ مِنْ أولادي ثمَّ على الثَّاني والثالثِ وأولادِهِم» والبَطنُ الأولُ بَناتٌ، ونحوِ ذلكَ ممَّا يَدلُّ على دُخولِ أولادِ البَناتِ، فيَدخلونَ بلا خِلافٍ.
فإنَّ قيَّدَ الواقفُ بما يَقتضِي عَدمَ دُخولِ أولادِ البَناتِ فقالَ:«وَقَفتُ على أولادي لصُلبِي، أو على مَنْ يَنتسبُ إليَّ» لم يَدخلُوا -أي: وَلدُ البَناتِ- بلا خِلافٍ (١).
(١) «كشاف القناع» (٤/ ٣٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٧٦).