للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثُ: يَدخلُ أولادُ البَنينَ دونَ أولادِ البَناتِ، على الخِلافِ السابقِ فيما لو قالَ: «وَقَفتُ على أولادي» هل يَدخلُ أولادُ الأولادِ أم لا؟ كما تقدَّمَ.

ولو قالَ الوَاقِفُ: «وَقَفتُ كذا على أولادي وأولادِ أولادي» يَقتَضي التَّسويةَ في أصلِ الإعطاءِ والمِقدارِ بينَ الكلِّ، وهو جَميعُ أفرادِ الأولادِ وأولادِهم ذَكرِهم وأُنثاهُم؛ لأنَّ الواوَ لمُطلَقِ الجَمعِ لا للترتيبِ كما هو الصَّحيحُ عندَ الأُصوليِّينَ ونُقِلَ عن إجماعِ النُّحاةِ.

ولو جمَعَهُم بالواوِ ثم قالَ: «ومَن ماتَ منهم فنَصيبُه لوَلدِه» فماتَ أحَدُهم اختَصَّ وَلدُه بنَصيبِه وشارَكَ الباقينَ فيما عَداهُ.

وكذا يُسوَّى بينَ الكُلِّ لو قالَ: «على أولادي وأولادِهم ما تَناسَلوا» أي أولادِ الأولادِ، وكأنه قالَ: «عليهِم وعلى أعقابِهِم ما تَناسَلوا».

وكذا لو قالَ: «بَطنًا بعدَ بَطنٍ، أو نَسلًا بعدَ نَسلٍ» فإنه أيضًا يَقتضي التَّسويةَ بينَ الجَمِيعِ، فيُشاركُ البَطنُ الأسفَلُ البَطنَ الأعلى كقَولِه: «ما تَناسَلوا» على المُعتمَدِ.

وذهَبَ الجُمهورُ إلى أنَّ قَولَه: «بَطنًا بعدَ بَطنٍ» للتَّرتيبِ كقَولِه: «الأعلَى فالأعلَى»، وصحَّحَه السُّبكيُّ تبَعًا لابنِ يُونسَ، قالَ: وعليه هو للتَّرتيبِ بينَ البَطنَينِ فقط، فيَنتقلُ بانقِراضِ الثَّاني لمَصرفٍ آخَرَ إنْ ذكَرَه الواقفُ، وإلا فمُنقطعُ الآخِرِ.

ولو قالَ: «وَقَفتُ كذا على أولادي ثم أولادِ أولادي ثمَّ أولادِهم ما

<<  <  ج: ص:  >  >>