أولادِه وإنْ سفَلَ، يَستوي فيهِ الأقرَبُ والأبعَدُ، إلَّا أنْ يَذكرَ ما يَدلُّ على التَّرتيبِ بأنْ يَقولَ: «الأقرَبُ فالأقرَبُ، أو يَقولَ: على وَلدِي ثمَّ على وَلدِ وَلدِي، أو يَقولَ: بَطنًا بعدَ بَطنٍ»، فحِينئذٍ يُبدأُ بما بدَأَ به الواقفُ؛ لأنه لمَّا ذكَرَ البَطنَ الثالثَ فَحُشَ التَّفاوتُ، فتَعلَّقَ الحُكمُ بنَفسِ الانتِسابِ لا غَيرُ، والانتِسابُ مَوجودٌ في حَقِّ مَنْ قَرُبَ ومَن بَعُدَ، بخِلافِ البَطنِ الثاني؛ لأنَّ الواسِطةَ له واحِدٌ.
وهذا الحُكمُ إذا ذكَرَ الوَلدَ بلَفظِ المُفرَدِ، أمَّا لو ذكَرَ الوَلدَ بلَفظِ الجَمعِ بأنْ قالَ: «وَقَفتُ على أولادي» بلَفظِ الجَمعِ يَدخلُ فيهِ البُطونُ كلُّها؛ لعُمومِ اسمِ الأولادِ، ولكنْ يُقدَّمُ البَطنُ الأولُ، فإذا انقَرضَ فالثاني، ثُمَّ من بَعدهُم يَشتركُ جميعُ البُطونِ فيهِ على السَّواءِ قَريبُهم وبَعيدُهم، ولا يُصرَفُ إلى الفُقراءِ ما دامَ واحدٌ منهم باقيًا وإنْ سفَلَ؛ لأنَّ اسمَ الأولادِ يَتناولُ الكُلَّ، بخِلافِ اسمِ الوَلدِ؛ فإنه يُشترطُ فيهِ ذِكرُ ثلاثةِ بُطونٍ حتى يُصرَف إلى النَّوافلِ ما تَناسَلوا، والأقرَبُ والأبعَدُ في الغَلةِ سَواءٌ، فتُقسَمُ بينَهُم على عَددِ رُؤوسِهم، والأُنثى مثلُ الذَّكرِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: ولو وقَفَ على أولادِه وأولادِ أولادِه ففي دُخولِ أولادِ أولادِ أولادِه ثَلاثةُ أوجُهٍ: أَصَحُّها: لا يَدخلونَ.
والثَّاني: يَدخلونَ.
(١) «الاختيار» (٣/ ٥٥، ٥٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «غمز عيون البصائر» (٢/ ١٥٠)، و «الإسعاف» ص (٩٨)، و «درر الحكام» (٦/ ١٤٦، ١٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute