للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ في القَولِ الثَّاني: يَصحُّ الوَقفُ؛ لأنه لمَّا بطَلَ الأولُ صارَ كأنْ لم يَكنْ، وصارَ الثَّاني أصلًا.

قالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : فإذا قُلْنا أنه يَصحُّ، فإنْ كانَ الأولُ لا يُمكِنُ اعتِبارُ انقِراضِه كرَجلٍ غيرِ مُعيَّنٍ صُرِفَ إلى مَنْ بعدَه وهُم الفُقراءُ؛ لأنه لا يُمكنُ اعتِبارُ انقِراضِه، فسقَطَ حُكمُه.

وإنْ كانَ يُمكنُ اعتِبار انقِراضِهِ كالعَبدِ ففيهِ أوجُهٌ:

أحَدُهما: يُنقَلُ في الحالِ إلى مَنْ بعدَه؛ لأنَّ الذي وُقفَ عليه في الابتِداءِ لم يَصحَّ الوَقفُ عليه، فصارَ كالمَعدومِ.

والثَّاني وهو المَنصوصُ: أنه للواقِفِ ثمَّ لوارثِهِ إلى أنْ يَنقرضَ المَوقوفُ عليه، ثمَّ يُجعلَ لمَن بعدَه؛ لأنه لم يُوجدْ شَرطُ الانتِقالِ إلى الفُقراءِ، فبَقيَ على مِلكِه.

والثَّالثُ: أنه يَكونُ لأقرِباءِ الواقفِ إلى أنْ يَنقرضَ المَوقوفُ عليه ثمَّ يُجعلَ للفُقراءِ؛ لأنه لا يُمكنُ تَركُه على الواقفِ؛ لأنه أزالَ المِلكَ فيهِ، ولا يُمكنُ أنْ يُجعلَ للفُقراءِ؛ لأنه لم يُوجَدْ شَرطُ الانتِقالِ إليهِم، فكانَ أقرِباءُ الواقفِ أحَقَّ.

وهَل يَختصُّ به فُقراؤُهم؟ أو يَشتركُ فيهِ الفُقراءُ والأغنياءُ؟ على ما ذَكَرناهُ مِنْ القَولينِ (١).


(١) «المهذب» (١/ ٤٤٢)، ويُنظَر: «البيان» (٨/ ٧٠، ٧١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٥)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٣، ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>