وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الحائِضَ إذا طهُرَت وقد أدرَكَت من آخِرِ الوَقتِ قَدرَ تَكبيرةٍ فيَجبُ عليها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ فقط إنْ لم تُجمَعْ مع التي قبلَها، وقَضاؤُها وقَضاءُ ما قبلَها إنْ كانَت تُجمعُ إليها.
فإذا طهُرَت قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقد بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ تَكبيرةً لزِمَها قَضاءُ الصُّبحِ فقط؛ لأنَّ التي قبلَها -وهي العِشاءُ- لا تُجمعُ إليها، وإنْ طهُرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ بمِقدارِ تَكبيرةٍ لزِمَها الظُّهرُ والعَصرُ.