للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهيدُ: والفتوَى على قَولِ أبي يُوسفَ، ونحنُ أيضًا نُفتي بقَولِه؛ تَرغيبًا للناسِ في الوَقفِ، واختارَه مَشايخُ بَلخٍ، وكذا ظاهِرُ «الهِدايَة» حيثُ أخَّرَ وجْهَه ولم يَدفَعْه (١).

وقالَ في «الإسْعَاف»: لو قالَ رَجلٌ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ على أنَّ لي غلَّتَها أبَدًا ما عِشتُ ثمَّ مِنْ بَعدي على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي ونَسلي أبدًا، أو قالَ: ثم مِنْ بَعدي على وَلدِ زَيدٍ ونَسلِه أبدًا ما تَناسَلوا ثم مِنْ بَعدِهم على المَساكينِ» يَجوزُ على قَولِ أبي يُوسفَ ، وهو قَولُ أحمَدَ وابنِ أبي لَيلى وابنِ شُبرمةَ والزُّهريِّ وابنِ سُريجٍ مِنْ أصحابِ الشافعيِّ، وبه أخَذَ مَشايخُ بَلخٍ، وذكَرَ الصَّدرُ الشَّهيدُ أنَّ الفتوَى على قَولِه؛ تَرغيبًا للناسِ في الوَقفِ، ولا يَجوزُ على قِياسِ قَولِ مُحمدٍ، وبه قالَ هِلالٌ، وهو قولُ الشافِعيِّ ومالكٍ، وكذا لا يَجوزُ وَقفُه على نَفسِه، وفرَّعَ عليه هِلالٌ فُروعًا كَثيرةً (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : وَيَجوزُ أيضًا للواقفِ إذا وقَفَ شيئًا أنْ يَستثنيَ مَنفعتَه وغلَّتَه جَميعَها لنَفسِه مُدَّةَ حياتِه، كما رُويَ عن الصَّحابةِ أنهم فَعَلوا ذلكَ، ورُويَ فيهِ حَديثٌ مُرسَلٌ عن النبيِّ (٣).


(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٧)، و «العناية» (٨/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٨)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٧١١)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٩٧)، و «التجريد للقدوري» (٨/ ٣٧٩٦)، و «الإسعاف» ص (٩٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٩)، و «اللباب» (١/ ٦٢٥).
(٢) «الإسعاف» ص (٩٤).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>