للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ماتَ فقدْ تَعيَّنَ على مَنْ فيهِ عندَ مَوتِه، مَنْ أُدخِلَ فيهِ فقدِ استَقرَّ دُخولُه، فلا يَجوزُ أنْ يُخرَجَ منه، ومَن أُخرِجَ منه فقدِ استَقرَّ خُروجُه، ولا يَجوزُ أنْ يُدخَلَ فيه (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : كلُّ مُتصرِّفٍ بوِلايةٍ إذا قِيلَ له يَفعلُ ما يَشاءُ فإنَّما هو لمَصلحةٍ شَرعيةٍ، حتى لو صرَّحَ الواقفُ بفِعلِ ما يَهواهُ وما يَراهُ مُطلَقًا فشَرطٌ باطِلٌ؛ لمُخالَفتِه الشَّرعَ، وغايَتُه أنْ يَكونَ شَرطًا مُباحًا، وهو باطِلٌ على الصَّحيحِ المَشهورِ، حتى لو تَساوى فِعلانِ عُمِلَ بالقُرعةِ، وإنْ قيلَ هُنا بالتَّخييرِ فله وجهٌ (٢).

الصُّورَةُ الثانيةُ: أنْ يُدخِلَ مَنْ شاءَ ويُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ:

ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الواقِفَ لو اشتَرطَ عندَ الوَقفِ إخراجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ بصِفةٍ وإدخالَ مَنْ شاءَ بصِفةٍ صَحَّ الوَقفُ، كقولِه: «وَقَفتُها على فُقراءِ بَني تَميمٍ»، فمَن افتَقرَ مِنْ الأغنياءِ أُدخِلَ فيه بَعدَ أنْ كانَ خارِجًا منه، ومَن استَغنَى مِنْ الفُقراءِ خرَجَ منها بعدَ أنْ كانَ داخِلًا فيها.

قالَ الحَنفيةُ: لو اشتَرطَ في وقفِه أنْ يَزيدَ في وَظيفةِ مَنْ يَرى زِيادتَه، وأنْ يُنقِصَ مِنْ وَظيفةِ مَنْ يَرى نُقصانَه مِنْ أهلِ الوَقفِ، وأنْ يُدخِلَ مَعهُم مَنْ يَرى إدخالَه، وأنْ يُخرِجَ مِنهم مَنْ يَرى إخراجَه جازَ.


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٣١).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>