للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُقابِلُ الصَّحيحِ: يَصِحُّ الوَقفُ ويَلغو الشَّرطُ، كما لو طلَّقَ على أنْ لا رَجعةَ له، وكما في حَديثِ العُمْرى أنه قالَ: «أَمسِكُوا عليكُم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فإنه مَنْ أعمَرَ عُمرَى فهيَ للَّذي أُعمِرَها حيًّا ومَيِّتاً ولعَقِبِه» (١)، فإنه جعَلَها للَّذي أُعمِرَها في حَياتِه ولوَرثتِه مِنْ بَعدِ مَوتِه، فأزالَ مِلكَ المُعمِرِ وأبطَلَ شرْطَه.

ومَحَلُّ القَولينِ إذا لم يَحكمْ حاكِمٌ بصِحَّةِ الوَقفِ، فإنْ حكَمَ به صَحَّ بلا خِلافٍ وأُمضي (٢).

وقالَ الحَنفيةُ: ولو شرَطَ الواقفُ بَيعَ الوَقفِ بما بَدا له مِنْ الثَّمنِ أو أنْ يَشتريَ بثَمنِه عبدًا أو يَبيعَه ولمْ يَزِدْ فسَدَ الوَقفُ (٣).

٢ - اشتِراطُ الخِيارِ في الوَقفِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ مُحمدُ بنُ الحَسنِ وهِلالٌ مِنْ الحَنفيةِ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ اشتِراطُ الخِيارِ في الوَقفِ، فلو وقَفَ وشرَطَ الخِيارَ لم يَصحَّ الوَقفُ، سَواءٌ كانَتْ مدَّةُ الخِيارِ مَعلومةً أم مَجهولةً.

وقالَ أبو يُوسفَ : إنْ كانَ الوَقتُ مَعلومًا جازَ الوَقفُ والشَّرطُ كالبَيعِ، وإلا بطَلَ الوَقفُ، وصَحَّحَه السَّمتيُّ مُطلَقًا وأبطَلَ الشرطَ.


(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٧، ٤٨٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٤).
(٣) «الإسعاف» ص (٣١)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>